responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 308

عليه السلام، قال: سألته عن الهدي أ يخرج بشي‌ء منه عن الحرم؟ فقال: «بالجلد و السنام و الشي‌ء ينتفع به» [1].

و يدلّ على استحباب الصدقة بثمنه مع الانتفاع به: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: «لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها» [2].

إذا ثبت هذا: فإنّه لا يعطى الجازر من لحمها شيئا لجزارته؛ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على المنع، و لأنّ المضحّي قد لزمه إيصال ذلك إلى الفقراء، فكانت الأجرة عليه، و لو كان الجازر فقيرا، جاز أن يأخذ منها لفقره؛ لأنّه من المستحقّين و قد باشرها و تاقت نفسه إليها.

مسألة: و لا بأس بأكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها

، و قد كان منهيّا عن ادّخارها، فنسخ.

روى الشيخ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ، قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن لا نأكل لحم الأضاحيّ بعد ثلاث، ثمّ أذن لنا أن نأكل و نقدّد و نهدي إلى أهالينا [3].

و روى الشيخ عن حنّان بن سدير، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام، و عن‌


[1] التهذيب 5: 228 الحديث 772، الاستبصار 2: 276 الحديث 981، الوسائل 10: 152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 6.

[2] التهذيب 5: 228 الحديث 773، الاستبصار 2: 276 الحديث 982، الوسائل 10: 151 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 4.

[3] التهذيب 5: 225 الحديث 762، الاستبصار 2: 274 الحديث 971، الوسائل 10: 148 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست