نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 308
عليه السلام، قال: سألته عن الهدي أ يخرج بشيء منه عن الحرم؟ فقال:
«بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به»[1].
و يدلّ على
استحباب الصدقة بثمنه مع الانتفاع به: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن
ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: «لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها»[2].
إذا ثبت
هذا: فإنّه لا يعطى الجازر من لحمها شيئا لجزارته؛ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة
على المنع، و لأنّ المضحّي قد لزمه إيصال ذلك إلى الفقراء، فكانت الأجرة عليه، و
لو كان الجازر فقيرا، جاز أن يأخذ منها لفقره؛ لأنّه من المستحقّين و قد باشرها و
تاقت نفسه إليها.
مسألة: و لا بأس بأكل لحوم
الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها
، و قد كان
منهيّا عن ادّخارها، فنسخ.
روى الشيخ
عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ، قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن
لا نأكل لحم الأضاحيّ بعد ثلاث، ثمّ أذن لنا أن نأكل و نقدّد و نهدي إلى أهالينا[3].
و روى الشيخ
عن حنّان بن سدير، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام، و عن
[1]
التهذيب 5: 228 الحديث 772، الاستبصار 2: 276 الحديث 981، الوسائل 10: 152 الباب
43 من أبواب الذبح الحديث 6.
[2]
التهذيب 5: 228 الحديث 773، الاستبصار 2: 276 الحديث 982، الوسائل 10: 151 الباب
43 من أبواب الذبح الحديث 4.
[3] التهذيب
5: 225 الحديث 762، الاستبصار 2: 274 الحديث 971، الوسائل 10: 148 الباب 41 من
أبواب الذبح الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 308