responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 116

و ما روي عن سكينة بنت الحسين [1] عليه السلام أنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى، تكبّر مع كلّ حصاة، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها [2].

و لأنّه رمي بما هو من جنس الأرض، فأجزأه، كالحجارة.

و الجواب: أنّه لا دلالة في الحديث؛ لأنّ الرمي هنا مجمل، و إنّما بيّنه صلّى اللّه عليه و آله بفعله الرمي، فينصرف ما ذكره عليه السلام إلى المعهود من فعله، كغيره من العبادات التي بيّنها بفعله.

و ما روي عن سكينة عليها السلام، إن سلم السند عن الطعن، محتمل للتأويل؛ إذ يمكن أن يكون فصّه حجرا يجوز الرمي به، كالعقيق و الفيروزج على رأي من يجوّز الرمي بكلّ حجر على ما يأتي من الخلاف.

و قياس أبي حنيفة منتقض بالدراهم.

مسألة: و اختلف قول الشيخ- رحمه اللّه- فقال في أكثر كتبه: لا يجوز الرمي إلّا بالحصى

[3]. و هو اختيار ابن إدريس [4]، و أكثر علمائنا [5].

و قال في الخلاف: لا يجوز الرمي إلّا بالحجر و ما كان جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره، كالمدر و الآجر و الكحل و الزرنيخ‌


[1] سكينة بنت الشهيد الحسين بن عليّ عليه السلام و اسمها أميمة، و قيل: أمينة، و سكينة لقب و أمّها الرباب بنت امرئ القيس بن عديّ، تزوّجها مصعب بن الزبير ثمّ عبد اللّه بن عثمان بن عبد اللّه بن حكيم بن حزام ثمّ زيد بن عمرو بن عثمان. و جمالها و حسن خلقها مشهور، توفّيت بالمدينة سنة 117 ه‌.

شذرات الذهب 1: 154، العبر 1: 113.

[2] المغني 3: 455، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 459.

[3] المبسوط 1: 369، النهاية 253، الجمل و العقود: 145، الاقتصاد: 454.

[4] السرائر: 139.

[5] منهم: ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 692، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): 581، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 254، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1: 257، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 210.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست