نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 116
و ما روي عن سكينة بنت الحسين[1] عليه السلام أنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى، تكبّر مع كلّ
حصاة، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها[2].
و لأنّه رمي
بما هو من جنس الأرض، فأجزأه، كالحجارة.
و الجواب:
أنّه لا دلالة في الحديث؛ لأنّ الرمي هنا مجمل، و إنّما بيّنه صلّى اللّه عليه و
آله بفعله الرمي، فينصرف ما ذكره عليه السلام إلى المعهود من فعله، كغيره من
العبادات التي بيّنها بفعله.
و ما روي عن
سكينة عليها السلام، إن سلم السند عن الطعن، محتمل للتأويل؛ إذ يمكن أن يكون فصّه
حجرا يجوز الرمي به، كالعقيق و الفيروزج على رأي من يجوّز الرمي بكلّ حجر على ما
يأتي من الخلاف.
و قياس أبي
حنيفة منتقض بالدراهم.
مسألة: و اختلف قول الشيخ-
رحمه اللّه- فقال في أكثر كتبه: لا يجوز الرمي إلّا بالحصى
و قال في
الخلاف: لا يجوز الرمي إلّا بالحجر و ما كان جنسه من البرام و الجواهر و أنواع
الحجارة، و لا يجوز بغيره، كالمدر و الآجر و الكحل و الزرنيخ
[1]
سكينة بنت الشهيد الحسين بن عليّ عليه السلام و اسمها أميمة، و قيل: أمينة، و
سكينة لقب و أمّها الرباب بنت امرئ القيس بن عديّ، تزوّجها مصعب بن الزبير ثمّ عبد
اللّه بن عثمان بن عبد اللّه بن حكيم بن حزام ثمّ زيد بن عمرو بن عثمان. و جمالها
و حسن خلقها مشهور، توفّيت بالمدينة سنة 117 ه.
شذرات
الذهب 1: 154، العبر 1: 113.
[2] المغني
3: 455، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 459.
[3]
المبسوط 1: 369، النهاية 253، الجمل و العقود: 145، الاقتصاد: 454.
[5] منهم:
ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 692، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع
الفقهيّة): 581، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 254، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع
1: 257، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 210.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 116