إذا عرفت
هذا: فلا يجوز أن يحلق، و لا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح، أو أن يبلغ الهدي
محلّه و هو منى يوم النحر بأن يشتريه و يجعله في رحله بمنى؛ لأنّ وجوده في رحله في
ذلك الموضع بمنزلة الذبح، و لما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: «إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها[2] و صارت في جانب
رحلك، فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق»[3].
و عن موسى
بن القاسم عن عليّ[4]، قال: لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و
يزور متى شاء[5].
فصل: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: و من تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه، فهو بالخيار في الذبح، إن فعل
أفضل
، و إن لم
يفعل فليس عليه شيء[6]؛ لما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد
اللّه عليه السلام في رجل تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه، قال: «إن كان ذبح
فهو خير له، و إن لم يذبح فليس عليه شيء؛ لأنّه إنّما تمتّع عن
[1]
الفقيه 2: 301 الحديث 1497، الوسائل 10: 140 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5.
[2]
القماط: حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح. الصحاح 3: 1154.
[3]
التهذيب 5: 235 الحديث 794، الاستبصار 2: 284 الحديث 1007، الوسائل 10: 141 الباب
39 من أبواب الذبح الحديث 7.
[4] قال في
ملاذ الأخيار 8: 75: قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه- في عليّ: كأنّه عليّ بن
جعفر، كما نسبه إليه في المختلف: 307.
[5]
التهذيب 5: 236 الحديث 795، الاستبصار 2: 284 الحديث 1006، الوسائل 10: 141 الباب
39 من أبواب الذبح الحديث 9.