responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 276

قال: «لا بأس قد أجزأ عنه» [1].

إذا عرفت هذا: فلا يجوز أن يحلق، و لا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح، أو أن يبلغ الهدي محلّه و هو منى يوم النحر بأن يشتريه و يجعله في رحله بمنى؛ لأنّ وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح، و لما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها [2] و صارت في جانب رحلك، فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق» [3].

و عن موسى بن القاسم عن عليّ [4]، قال: لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و يزور متى شاء [5].

فصل: قال الشيخ- رحمه اللّه-: و من تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه، فهو بالخيار في الذبح، إن فعل أفضل

، و إن لم يفعل فليس عليه شي‌ء [6]؛ لما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه، قال: «إن كان ذبح فهو خير له، و إن لم يذبح فليس عليه شي‌ء؛ لأنّه إنّما تمتّع عن‌


[1] الفقيه 2: 301 الحديث 1497، الوسائل 10: 140 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5.

[2] القماط: حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح. الصحاح 3: 1154.

[3] التهذيب 5: 235 الحديث 794، الاستبصار 2: 284 الحديث 1007، الوسائل 10: 141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 7.

[4] قال في ملاذ الأخيار 8: 75: قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه- في عليّ: كأنّه عليّ بن جعفر، كما نسبه إليه في المختلف: 307.

[5] التهذيب 5: 236 الحديث 795، الاستبصار 2: 284 الحديث 1006، الوسائل 10: 141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9.

[6] التهذيب 5: 239.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست