responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 91

و لأنّه أحد الموقفين، فيجب فيه الجمع بين الليل و النهار، كعرفات.

احتجّوا [1]: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة [2].

و الجواب: أنّا نقول بموجبه؛ لأنّ المعذورين و من هو بحكمهم من النساء يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر على ما سيأتي.

مسألة: و لو أفاض قبل طلوع الفجر عامدا بعد أن وقف به ليلا، جبره بشاة

، و إن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه. ذهب إليه الشيخ- رحمه اللّه [3]- و به قال أبو حنيفة [4].

و قال ابن إدريس: لو أفاض عامدا قبل طلوع الفجر، بطل حجّه [5].

و قال باقي الفقهاء: إذا أفاض عامدا قبل طلوع الفجر، لا شي‌ء عليه إذا وقف بعد نصف الليل [6].

لنا: ما بيّنّاه من أنّ الوقوف بعد طلوع الفجر، فيجب بتركه الدم؛ لقوله عليه السلام «من ترك نسكا، فعليه دم» رواه الجمهور [7].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام.


[1] المغني 3: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 450، المهذّب للشيرازيّ 1: 227- 228، المجموع 8: 153.

[2] سنن أبي داود 2: 194 الحديث 1942، سنن البيهقيّ 5: 133.

[3] المبسوط 1: 368، النهاية: 252، الجمل و العقود: 144، الاقتصاد: 454.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 63، تحفة الفقهاء 1: 407، بدائع الصنائع 2: 136، الهداية للمرغينانيّ 1:

146، عمدة القارئ 10: 17.

[5] السرائر: 138- 139.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 417، المهذّب للشيرازيّ 1: 227، المجموع 8: 135، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 367 و 368، المغني 3: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 449.

[7] بهذا اللفظ، ينظر: فتح العزيز بهامش المجموع 7: 364، و في الموطّأ 1: 419 و سنن البيهقيّ 5: 152 عن ابن عبّاس، قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست