responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 77

و أحمد [1]، و أبو يوسف، و ابن المنذر [2].

و قال أبو حنيفة [3]، و الثوريّ، و محمّد: لا يجزئه [4].

لنا: أنّ كلّ صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما، كالظهر و العصر بعرفة، و ما تقدّم من الأخبار [5].

احتجّوا [6]: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الصلاتين، فكان نسكا، و قال: «خذوا عنّي مناسككم» [7].

و لأنّه قال لأسامة: «الصلاة أمامك» [8].

و الجواب: أنّه محمول على الاستحباب؛ لئلّا ينقطع سيره.

الخامس: لو فاته مع الإمام الجمع، جمع منفردا

، و هو قول العلماء كافّة؛ لأنّ الثانية منهما تصلّى في وقتها، بخلاف العصر مع الظهر عند المخالف.

السادس: لو عاقه في الطريق عائق و خاف أن يذهب أكثر الليل، صلّى في [الطريق]


[1] المغني 3: 449، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 447، الكافي لابن قدامة 1: 600.

[2] المغني 3: 449، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 447، حلية العلماء 3: 340، عمدة القارئ 10: 12.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 62، بدائع الصنائع 2: 155، الهداية للمرغينانيّ 1: 146، شرح فتح القدير 2:

377- 378، مجمع الأنهر 1: 278، عمدة القارئ 10: 11.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 62، بدائع الصنائع 2: 155، الهداية للمرغينانيّ 1: 146، شرح فتح القدير 2:

377- 378.

[5] يراجع: الجزء الرابع ص 57 و 78.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 62، بدائع الصنائع 2: 155، الهداية للمرغينانيّ 1: 146، شرح فتح القدير 2:

378.

[7] سنن النسائيّ 5: 270، مسند أحمد 3: 318 و 366، سنن البيهقيّ 5: 125. و من طريق الخاصّة، ينظر:

عوالي اللآلئ 1: 215 الحديث 73 و ج 4: 34 الحديث 118.

[8] صحيح البخاريّ 1: 47 و ج 2: 201، صحيح مسلم 2: 934 الحديث 1280، سنن أبي داود 2: 191 الحديث 1925، سنن ابن ماجة 2: 1005 الحديث 3019، الموطّأ 1: 400 الحديث 197، سنن البيهقيّ 5: 119.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست