مسألة: و الحائض لا وداع
عليها و لا فدية عن طواف الوداع الفائت بالحيض
- و هو قول
عامّة فقهاء الأمصار- بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، و لا
تدخله إجماعا؛ لأنّه يحرم عليها دخول المساجد.
و روي عن
عمر و ابنه، أنّهما قالا: تقيم الحائض لطواف الوداع[4].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال: إلّا أنّه رخّص للحائض[5].
و اختلف ابن
عبّاس و زيد بن ثابت في ذلك، فقال زيد: لا ينفر إلّا بوداع، فقال ابن عبّاس لزيد:
مرّ إلى أمّ سليم بنت ملحان، فمرّ إليها ثمّ رجع بعد لبث و هو يضحك، فقال: الأمر
كما قلت[6].
و روي عن
مالك في الموطّأ أنّها استفتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد حاضت أو ولدت
بعد ما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
[1]
التهذيب 5: 281 الحديث 959، الوسائل 10: 232 الباب 18 من أبواب العود إلى منى
الحديث 3.
[2] قثم-
بضمّ القاف و فتح التاء المثلّثة- بن كعب الجعفريّ كوفيّ عدّه الشيخ في رجاله من
أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ: و ظاهره كونه إماميّا لكن حاله غير
مبيّن.
رجال
الطوسيّ: 276، تنقيح المقال 2: 28 باب الفاء.
[3]
التهذيب 5: 282 الحديث 962، الوسائل 10: 233 الباب 18 من أبواب العود إلى منى
الحديث 4.
[4] سنن
الدارقطنيّ 2: 277 الحديث 190، عمدة القارئ 10: 96، المغني 3: 492، الشرح الكبير
بهامش المغني 3: 505.
[5] صحيح
مسلم 2: 963 الحديث 1328. و فيه: إلّا أنّه خفّف.