responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 135

يده في الرمي حتّى يرى بياض إبطه، قاله بعض الجمهور [1]، و استدلّ بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله [2]، [3] و أنكره مالك [4].

و يستحبّ أن لا يقف عند جمرة العقبة، و لا نعلم فيه خلافا.

روى ابن عبّاس و ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف و لم يقف [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «و لا تقف عند جمرة العقبة» [6].

مسألة: و يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها

. قال ابن عبد البرّ: أجمع علماء المسلمين على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها ضحى ذلك اليوم [7].

و قال جابر: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده [8].

و قال ابن عبّاس: قدمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة بني عبد المطّلب‌


[1] المغني 3: 461، المجموع 8: 154 و 170.

[2] المجموع 8: 170.

[3] صحيح البخاريّ 2: 219.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 423.

[5] صحيح البخاريّ 2: 218، سنن ابن ماجة 2: 1009 الحديث 3032 و 3033.

[6] التهذيب 5: 197 الحديث 656، الوسائل 10: 76 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3.

[7] المغني 3: 458، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460.

[8] صحيح مسلم 2: 945 الحديث 1299، سنن أبي داود 2: 201 الحديث 1971، سنن الترمذيّ 3: 241 الحديث 894، سنن النسائيّ 5: 270، سنن الدارقطنيّ 2: 275 الحديث 181، سنن البيهقيّ 5: 131، عمدة القارئ 10: 85.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست