«حرف اللّام»
لا. (أ يضحّى بالخصيّ؟ قال) 297
لا. (سألته عن الأضحيّة بالخصيّ، قال) 193
لا. (عن الزيارة بعد زيارة الحجّ؟ فقال) 380
لا. (هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب؟) 351
لا أحبّ ذلك إلّا لضرورة 240
لا أرى عليه شيئا و قد أساء فليستغفر اللّه 48
لا، إنّما هو طواف النساء بعد الرجوع من منى 366
لا، إنّما هو للمساكين و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء 261
لا بأس. (فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال) 375
لا بأس. (يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم ... من أجل الزحام ...؟) 26
لا بأس، أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها أيّام منى و لا يبيت بها 379
لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل 138
لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى و يتزوّده 310
لا بأس أن يصلّي الرجل إذا أمسى بعرفة 68، 78
لا بأس أن يضحّي بها. (عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة) 324
لا بأس أن يفيض الرجل إذا كان خائفا 93
لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه 36
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل زوال الشمس 412
لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ... مخافة الأحداث و المعاريض 357
لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل 387
لا بأس به (عن رجل رمى الجمار و هو راكب، فقال) 134