نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 384
حين رميت جمرة العقبة و ابدأ بالجمرة الأولى، فارمها عن يسارها في[1] بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر،
ثمّ قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ تقدّم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبّل منك ثمّ تقدّم
أيضا، و افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو اللّه كما
دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار، و لا تقف عندها»[2].
و في الصحيح
عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار فقال: «قم عند
الجمرتين، و لا تقم عند جمرة العقبة» فقلت: هذا من السنّة؟
قال: «نعم»
قلت: فما أقول إذا رميت؟ قال: «كبّر مع كلّ حصاة»[3].
مسألة: و وقت الرمي في هذه
الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها
، قاله أكثر
علمائنا[4]، و للشيخ- رحمه اللّه- قولان:
و الثاني:
قال في الخلاف: لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال[8]، و هو قول
الفقهاء
[1]
في التهذيب و الوسائل: من، بدل: في، و ما في المتن مطابق للكافي.
[2]
التهذيب 5: 261 الحديث 888، الوسائل 10: 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 2، و ص 78 الباب 12 الحديث 1.
[3]
التهذيب 5: 261 الحديث 889، الوسائل 10: 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1، و ص 77 الباب 11 الحديث 1.
[4] منهم:
الشيخ المفيد في المقنعة: 66، و السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: 111، و
سلّار في المراسم: 115، و ابن إدريس في السرائر: 143، و يحيى بن سعيد في الجامع
للشرائع: 218.