نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 396
و عن داود بن عليّ اليعقوبيّ[1]، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي
الجمار، فقال: «يرمى عنه»[2].
و عن يحيى
بن سعيد[3]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن امرأة
سقطت من المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمي الجمار، قال: «يرمى عنها و عن المبطون»[4].
و عن إسحاق
بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال:
«يحمل إلى الجمار و يرمى عنه» قلت: فإنّه لا يطيق ذلك، قال: «يترك في منزله و يرمى
عنه» قلت: فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: «لا، و لكن[5] يطاف به»[6].
مسألة: قد بيّنّا[7] أنّه يجب عليه أن يرمي
أيّام التشريق الجمار الثلاث في كلّ يوم
، فلو نسي
رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها، أعاده من الغد. و للشافعيّ قولان:
أحدهما: أنّ
رمي كلّ يوم محدود الأوّل و الآخر.
[1]
داود بن عليّ اليعقوبيّ الهاشميّ أبو عليّ بن داود، روى عن أبي الحسن موسى عليه
السلام، و قيل: روى عن الرضا عليه السلام، ثقة له كتاب يرويه عنه جماعة قاله
النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، و ذكره المصنّف في
القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة.
رجال
الطوسيّ: 375، رجال النجاشيّ: 160، رجال العلّامة: 69.
[2]
التهذيب 5: 268 الحديث 917، الوسائل 10: 84 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 6.
[3] يحيى
بن سعيد قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى الحسين بن
سعيد عمّن حدّثه عنه. معجم رجال الحديث 21: 56.
[4]
التهذيب 5: 268 الحديث 918، الوسائل 10: 84 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 7.
[6]
التهذيب 5: 268 الحديث 919، الوسائل 10: 83 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 2، و ذيل الحديث في الوسائل 9: 456 الباب 47 من أبواب الطواف الحديث 5.