responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 305

عشرة أيّام، دخلت الليالي فيها.

مسألة: و يستحبّ له الأكل من الأضحيّة

، و هو قول العلماء، إلّا شذوذ من الناس قالوا بوجوب الأكل، لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ [1] قرنه بالإطعام الواجب، فيكون الأكل واجبا [2].

و الجواب: لا نسلّم وجوب الإطعام في المستحبّ من الأضحيّة، سلّمناه لكن نمنع وجوب ما يقترن [3] بالواجب؛ لقوله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ [4] و الإيتاء واجب و الأكل غير واجب.

إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز أن يأكل منها أكثرها و يتصدّق بالأقلّ، قال الشيخ: و إن أكل الجميع، ضمن للفقراء قيمة المجزئ [5].

و قال أبو العبّاس بن سريج و ابن القاصّ: له أن يأكل الجميع و لا يضمن شيئا [6].

و بقول الشيخ أفتى الشافعيّ [7].

احتجّ الشيخ: بالآية [8]، فإنّها تدلّ على وجوب التصدّق.

احتجّ ابن سريج: بأنّه إذا جاز أن يأكل بعضها، جاز أن يأكل الجميع، كشاة اللحم، و تكون القربة في الذبح خاصّة [9].

إذا عرفت هذا: فالمستحبّ أن يأكل ثلثها، و يتصدّق بالثلث، و يهدي الثلث.


[1] الحجّ [22] : 28.

[2] حلية العلماء 3: 375، المجموع 8: 414، المغني 11: 110، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 588.

[3] ع: يتقرّب، ج، روح: يقرن.

[4] الأنعام [6] : 141.

[5] المبسوط 1: 393.

[6] حلية العلماء 3: 376، المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المجموع 8: 416.

[7] حلية العلماء 3: 376، المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المجموع 8: 416.

[8] الحجّ [22] : 28.

[9] المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المجموع 8: 416.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست