نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 65
و عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «حدّ عرفات من
المأزمين إلى أقصى الموقف»[1].
و في
الموثّق عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات»[2].
و عن سماعة
بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و اتّق الأراك و نمرة و بطن عرنة و
ثويّة و ذا المجاز؛ فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه»[3].
و عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت
الأراك لا حجّ لهم»[4] يعني من وقف تحت الأراك.
مسألة: و ينبغي أن يقف على
السهل، و يستحبّ أن يقف على ميسرة الجبل
و لا يرتفع
إلى الجبل إلّا عند الضرورة إلى ذلك؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة
في ميسرة الجبل. أمّا مع الضرورة فإنّه يجوز الارتفاع إلى الجبل.
رواه الشيخ-
في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف
بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال: