نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 247
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: و إذا أهديت هديا واجبا
فعطب فانحره بمكانه إن شئت، و أهده إن شئت، و بعه إن شئت و تقوّ به في هدي آخر[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، قال: سألته عن الهدي الواجب إذا
أصابه كسر أو عطب، أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: «يبيعه و يتصدّق
بثمنه و يهدي هديا آخر»[2].
و لأنّ جواز
أكله و إطعامه الأغنياء يستلزم جواز بيعه؛ لأنّه ملكه.
إذا عرفت
هذا: فالأولى ذبحه و ذبح ما وجب في ذمّته معا، فإن باعه تصدّق بثمنه؛ لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هديه؟ قال:
«لا يبيعه، و إن باعه تصدّق بثمنه و ليهد آخر»[3].
و لأنّه قد
تعلّق به حقّ الفقراء بتعيّنه، فكان عليه ذبحه، كما لو عيّنه بنذر ابتداءً.
و أوجب أحمد
في رواية ذبحه[4]. و الأقرب: حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب.
الثالث: لو عيّن معيبا عمّا
في ذمّته، لم يجزئه
؛ لأنّ
الواجب عليه سليم، فلا يخرج عن العهدة إلّا به، و هل يلزمه ذبح ما عيّنه؟ الوجه:
عدم اللزوم، لأنّ المتعيّن إنّما يجزئ إذا وافق ما في الذمّة، فلهذا إذا حصلت
المساواة قلنا بوجوب ذبح ما
[1]
أورده بهذا اللفظ ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير 3: 576، و بهذا المضمون،
ينظر: الموطّأ 1: 381 الرقم 149، سنن البيهقيّ 5: 243، جامع الأصول 4: 162 الرقم
1691 و فيها: روى مثله عن ابن عبّاس.
[2]
التهذيب 5: 217 الحديث 730، الوسائل 10: 126 الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 1.
[3]
التهذيب 5: 217 الحديث 731، الوسائل 10: 126 الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2.