responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 247

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: و إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت، و أهده إن شئت، و بعه إن شئت و تقوّ به في هدي آخر [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: «يبيعه و يتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر» [2].

و لأنّ جواز أكله و إطعامه الأغنياء يستلزم جواز بيعه؛ لأنّه ملكه.

إذا عرفت هذا: فالأولى ذبحه و ذبح ما وجب في ذمّته معا، فإن باعه تصدّق بثمنه؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هديه؟ قال: «لا يبيعه، و إن باعه تصدّق بثمنه و ليهد آخر» [3].

و لأنّه قد تعلّق به حقّ الفقراء بتعيّنه، فكان عليه ذبحه، كما لو عيّنه بنذر ابتداءً.

و أوجب أحمد في رواية ذبحه [4]. و الأقرب: حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب.

الثالث: لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته، لم يجزئه

؛ لأنّ الواجب عليه سليم، فلا يخرج عن العهدة إلّا به، و هل يلزمه ذبح ما عيّنه؟ الوجه: عدم اللزوم، لأنّ المتعيّن إنّما يجزئ إذا وافق ما في الذمّة، فلهذا إذا حصلت المساواة قلنا بوجوب ذبح ما‌


[1] أورده بهذا اللفظ ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير 3: 576، و بهذا المضمون، ينظر: الموطّأ 1: 381 الرقم 149، سنن البيهقيّ 5: 243، جامع الأصول 4: 162 الرقم 1691 و فيها: روى مثله عن ابن عبّاس.

[2] التهذيب 5: 217 الحديث 730، الوسائل 10: 126 الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 217 الحديث 731، الوسائل 10: 126 الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2.

[4] المغني و الشرح الكبير 3: 576.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست