responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 432

و إن اختلفوا في وجوبه، و لهذا سقط عن الحائض، بخلاف طواف الزيارة.

و سمّي طواف الوداع؛ لأنّه لتوديع البيت، و طواف الصدر؛ لأنّه عند صدور الناس من مكّة.

و وقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون البيت آخر عهده، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله؛ و لهذا قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «حتّى يكون آخر عهده البيت» [1].

الثاني: إذا ودّع البيت بالطواف و صلاته، فإن انصرف و خرج من غير لبث، فقد حصل الوداع

، و إن أقام بعد ذلك على زيارة صديق أو شراء متاع أو غير ذلك، قال الشافعيّ: يعود للوداع و لا يجزئه الأوّل، و إن قضى حاجة في طريقه من أخذ الزاد و ما أشبه ذلك، لم يؤثّر في وداعه [2]، و به قال أحمد [3]، و عطاء، و مالك [4]، و الثوريّ، و أبو ثور [5].

و قال أبو حنيفة: لا يعيد الوداع و لو أقام شهرا أو شهرين و أكثر؛ لأنّه طاف للصدر بعد ما حلّ له النفر، فوجب أن يجزئه، كما لو نفر عقيبه [6].

و احتجّ الشافعيّ: بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون‌


[1] مسند أحمد 1: 222، صحيح مسلم 2: 963 الحديث 1327، سنن الدارميّ 2: 72، سنن أبي داود 2:

208 الحديث 2002، سنن ابن ماجة 2: 1020 الحديث 3070، سنن البيهقيّ 5: 161.

[2] المجموع 8: 255، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 412- 413، المهذّب للشيرازيّ 1: 232، مغني المحتاج 1: 510، السراج الوهّاج 1: 166.

[3] المغني 3: 491، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 502، الإنصاف 4: 50، زاد المستقنع: 34، الكافي لابن قدامة 1: 616.

[4] بلغة السالك 1: 283، عمدة القارئ 10: 95، المغني 3: 491، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 502.

[5] المغني 3: 491، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 502، عمدة القارئ 10: 95.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 29، مجمع الأنهر 1: 282، بدائع الصنائع 2: 143.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست