نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 432
و إن اختلفوا في وجوبه، و لهذا سقط عن الحائض، بخلاف طواف الزيارة.
و سمّي طواف
الوداع؛ لأنّه لتوديع البيت، و طواف الصدر؛ لأنّه عند صدور الناس من مكّة.
و وقته بعد
فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون البيت آخر عهده، كما جرت العادة في توديع المسافر
أهله؛ و لهذا قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «حتّى يكون آخر عهده البيت»[1].
الثاني: إذا ودّع البيت
بالطواف و صلاته، فإن انصرف و خرج من غير لبث، فقد حصل الوداع
، و إن أقام
بعد ذلك على زيارة صديق أو شراء متاع أو غير ذلك، قال الشافعيّ: يعود للوداع و لا
يجزئه الأوّل، و إن قضى حاجة في طريقه من أخذ الزاد و ما أشبه ذلك، لم يؤثّر في
وداعه[2]، و به قال أحمد[3]، و عطاء، و مالك[4]، و
الثوريّ، و أبو ثور[5].
و قال أبو
حنيفة: لا يعيد الوداع و لو أقام شهرا أو شهرين و أكثر؛ لأنّه طاف للصدر بعد ما
حلّ له النفر، فوجب أن يجزئه، كما لو نفر عقيبه[6].
و احتجّ
الشافعيّ: بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون
[1]
مسند أحمد 1: 222، صحيح مسلم 2: 963 الحديث 1327، سنن الدارميّ 2: 72، سنن أبي
داود 2:
208 الحديث
2002، سنن ابن ماجة 2: 1020 الحديث 3070، سنن البيهقيّ 5: 161.