responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 179

و لأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى و هو إنّما يكون يوم النحر [1].

مسألة: أيّام النحر بمنى أربعة أيّام: أوّلها يوم النحر و ثلاثة بعده

، و في غيرها من الأمصار ثلاثة أيّام: يوم النحر و يومان بعده. و به قال عليّ عليه السلام، و الحسن، و عطاء، و الأوزاعيّ [2]، و الشافعيّ [3]، و ابن المنذر [4].

و قال ابن سيرين: يوم واحد [5].

و قال سعيد بن جبير، و جابر بن زيد: في الأمصار يوم واحد، و بمنى ثلاثة [6].

و قال أحمد: يوم النحر و يومان بعده [7]. و به قال مالك [8]، و الثوريّ، و روي عن ابن عبّاس، و ابن عمر [9].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أيّام التشريق كلّها منحر» [10].


[1] يراجع: ص 174، 177.

[2] المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 556، المجموع 8: 390، بداية المجتهد 1: 436، عمدة القارئ 21: 148.

[3] الأمّ 2: 226، حلية العلماء 3: 370، المهذّب للشيرازيّ 1: 237، المجموع 8: 390، مغني المحتاج 4:

287، السراج الوهّاج: 562.

[4] المغني 3: 464.

[5] حلية العلماء 3: 370، المغني 3: 464، المجموع 8: 390، عمدة القارئ 21: 147.

[6] حلية العلماء 3: 370، المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 556، المجموع 8: 390، عمدة القارئ 21: 148.

[7] المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 556، الكافي لابن قدامة 1: 640، الإنصاف 4: 86، زاد المستقنع: 35، المجموع 8: 390، عمدة القارئ 21: 148.

[8] المدوّنة الكبرى 2: 73، بداية المجتهد 1: 436، بلغة السالك 1: 307، تفسير القرطبيّ 12: 43، المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 556، عمدة القارئ 21: 147.

[9] أحكام القرآن للجصّاص 5: 67، المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 556، المجموع 8:

390، تفسير القرطبيّ 12: 43، عمدة القارئ 21: 147.

[10] سنن البيهقيّ 5: 239، كنز العمّال 5: 106 الحديث 12258 و فيها: «ذبح» بدل: «منحر».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست