responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 36

فقال: «لا يصلح إلّا و هو على وضوء» [1].

و هو يدلّ على الاستحباب لا الوجوب؛ لما رواه معاوية بن عمّار- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف؛ فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل» [2].

مسألة: و يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة

- بفتح النون و الراء، و كسر الميم في نمرة، و ضمّ العين، و فتح الراء و النون في عرنة- لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب له قبّة من شعر بنمرة.

و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فاضرب خباءك بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة» [3].

مسألة: و يستحبّ للإمام أن يخطب بعرفة قبل الأذان

على ما تقدّم [4]، فإذا أذّن المؤذّن و أقام، صلّى بالناس الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين جمع بينهما على هذه الصفة على ما بيّنّاه في كتاب الصلاة [5].

و باستحباب الأذان في الأولى قال الشافعيّ [6]، و أبو ثور [7]، و أصحاب‌


[1] التهذيب 5: 479 الحديث 1700، الوسائل 10: 28 الباب 20 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 154 الحديث 509، الاستبصار 2: 241 الحديث 841، الوسائل 1: 262 الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 179 الحديث 600، الوسائل 10: 9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1.

[4] يراجع: ص 27.

[5] يراجع: الجزء الرابع ص 419.

[6] الأمّ 2: 212، حلية العلماء 3: 337، المهذّب للشيرازيّ 1: 225، المجموع 8: 92، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 354، مغني المحتاج 1: 496، السراج الوهّاج: 162.

[7] المغني و الشرح الكبير 3: 433، المجموع 8: 92، بداية المجتهد 1: 347.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست