و هو يدلّ
على الاستحباب لا الوجوب؛ لما رواه معاوية بن عمّار- في الصحيح- عن الصادق عليه
السلام، قال: «لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف؛ فإنّ فيه
صلاة، و الوضوء أفضل»[2].
مسألة: و يستحبّ أن يضرب
خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة
- بفتح
النون و الراء، و كسر الميم في نمرة، و ضمّ العين، و فتح الراء و النون في عرنة-
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب له قبّة من شعر بنمرة.
و قد روى
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فاضرب
خباءك بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة»[3].
مسألة: و يستحبّ للإمام أن
يخطب بعرفة قبل الأذان
على ما
تقدّم[4]، فإذا أذّن المؤذّن و أقام، صلّى بالناس الظهر و العصر
بأذان واحد و إقامتين جمع بينهما على هذه الصفة على ما بيّنّاه في كتاب الصلاة[5].
و باستحباب
الأذان في الأولى قال الشافعيّ[6]، و أبو ثور[7]، و أصحاب
[1]
التهذيب 5: 479 الحديث 1700، الوسائل 10: 28 الباب 20 من أبواب إحرام الحجّ و
الوقوف بعرفة الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 154 الحديث 509، الاستبصار 2: 241 الحديث 841، الوسائل 1: 262 الباب 5
من أبواب الوضوء الحديث 1.
[3]
التهذيب 5: 179 الحديث 600، الوسائل 10: 9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف
بعرفة الحديث 1.