responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 18

و عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: «من أيّ المسجد شئت» [1].

و دلّ على استحباب ما قلناه قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحجّ» [2] الحديث.

مسألة: و يستحبّ له أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الطلي و الاغتسال و التنظيف

بإزالة الشعر و الدعاء و الاشتراط؛ لما تقدّم من الأحاديث [3].

و أمّا رواية أيّوب بن الحرّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: إنّا قد أطلينا و نتفنا و قلّمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحجّ؟ فقال: «لا تطل و لا تنتف و لا تحرّك شيئا» [4]. فإنّها محمولة على من كانت حجّته مفردة دون المتمتّع؛ لأنّ المفرد لا يجوز له شي‌ء من ذلك حتّى يفرغ من مناسكه يوم النحر، و ليس في الخبر: إنّا قد فعلنا ذلك و نحن متمتّعون غير مفردين، قاله الشيخ رحمه اللّه [5].

مسألة: و يستحبّ أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية

بعد أن يصلّي الفرضين [6]؛ لما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام [7].

و يجوز أن يحرم بقيّة نهاره أو أيّ وقت شاء بعد أن يعلم أنّه يلحق عرفات، ثمّ‌


[1] التهذيب 5: 166 الحديث 556، الوسائل 8: 246 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 167 الحديث 557، الوسائل 9: 71 الباب 52 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[3] يراجع: الجزء العاشر ص 198.

[4] التهذيب 5: 168 الحديث 560، الاستبصار 2: 251 الحديث 882، الوسائل 9: 10 الباب 7 من أبواب الإحرام الحديث 2.

[5] التهذيب 5: 168.

[6] ع: الفريضتين.

[7] يراجع: ص 15.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست