مسألة: و النفر في اليوم
الأوّل إنّما يكون بعد الزوال، فلا ينفر قبله
، إلّا
لضرورة أو حاجة تدعوه، فيجوز له أن ينفر من الزوال، روى ذلك الشيخ- في الصحيح- عن
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أردت أن تنفر في يومين
فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق، و هو يوم
النفر الأخير، فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده»[2].
و عن أبي
أيّوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نريد أن نتعجّل[3] السير؟- و
كانت ليلة النفر حين سألته- فأيّ ساعة تنفر؟ فقال لي: «أمّا اليوم الثاني فلا تنفر
حتّى تزول الشمس، و أمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب اللّه»
الحديث[4].
و روى ابن
بابويه- في الصحيح- عن الحلبيّ أنّه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن
تزول الشمس، فقال: «لا، و لكن يخرج ثقله و لا يخرج حتّى تزول الشمس»[5].
و في رواية
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل
زوال الشمس»[6]. فقال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه محمول على حال
[1]
الفقيه 2: 288 الحديث 1417، الوسائل 10: 226 الباب 11 من أبواب العود إلى منى
الحديث 9.
[2]
التهذيب 5: 271 الحديث 926، الاستبصار 2: 300 الحديث 1073، الوسائل 10: 221 الباب
9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.
[3] في
النسخ: أ ما تريد أن تتعجّل، مكان: إنّا نريد أن نتعجّل.
[4]
التهذيب 5: 271 الحديث 927، الاستبصار 2: 300 الحديث 1074، الوسائل 10: 222 الباب
9 من أبواب العود إلى منى الحديث 4.
[5] الفقيه
2: 288 الحديث 1422، الوسائل 10: 223 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 6.
[6] التهذيب
5: 272 الحديث 928، الاستبصار 2: 301 الحديث 1075، الوسائل 10: 223 الباب 9 من
أبواب العود إلى منى الحديث 11.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 412