responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 412

اللّه عزّ و جلّ» [1]. و المشهور الأوّل.

مسألة: و النفر في اليوم الأوّل إنّما يكون بعد الزوال، فلا ينفر قبله

، إلّا لضرورة أو حاجة تدعوه، فيجوز له أن ينفر من الزوال، روى ذلك الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق، و هو يوم النفر الأخير، فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده» [2].

و عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نريد أن نتعجّل [3] السير؟- و كانت ليلة النفر حين سألته- فأيّ ساعة تنفر؟ فقال لي: «أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس، و أمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب اللّه» الحديث [4].

و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبيّ أنّه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس، فقال: «لا، و لكن يخرج ثقله و لا يخرج حتّى تزول الشمس» [5].

و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل زوال الشمس» [6]. فقال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه محمول على حال‌


[1] الفقيه 2: 288 الحديث 1417، الوسائل 10: 226 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 9.

[2] التهذيب 5: 271 الحديث 926، الاستبصار 2: 300 الحديث 1073، الوسائل 10: 221 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.

[3] في النسخ: أ ما تريد أن تتعجّل، مكان: إنّا نريد أن نتعجّل.

[4] التهذيب 5: 271 الحديث 927، الاستبصار 2: 300 الحديث 1074، الوسائل 10: 222 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 4.

[5] الفقيه 2: 288 الحديث 1422، الوسائل 10: 223 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 6.

[6] التهذيب 5: 272 الحديث 928، الاستبصار 2: 301 الحديث 1075، الوسائل 10: 223 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 11.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست