و قال في القديم و الأمّ: إنّه نسك واجب، يجب بتركه الدم [1]. و به قال الحسن، و الحكم و حمّاد، و الثوريّ، و إسحاق، و أحمد، و أبو ثور [2].
لنا: الأصل و هو البراءة، فلا يصار إلى خلافه إلّا بدليل. و لأنّ المعذور لا يجب عليه بتركه شيء، فلا يكون واجبا.
و لأنّه كتحيّة البيت، فأشبه طواف القدوم و هو عندهم مستحبّ. و لأنّه يسقط عن الحائض، فلا يكون واجبا.
و لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد، عن عليّ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودّع البيت، قال: «لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا» [3].
و في الصحيح عن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله، فقال: «لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه» [4].
احتجّوا [5]: بما روى ابن عبّاس، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، إلّا أنّه خفّف عن المرأة الحائض [6].
و الجواب: أنّه محمول على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلّة.
فروع:
الأوّل: لا خلاف بين أهل العلم كافّة في أنّ طواف الوداع ليس بركن في الحجّ
[2] المغني 3: 490، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 501، عمدة القارئ 10: 95.
[3] التهذيب 5: 282 الحديث 960، الوسائل 10: 234 الباب 19 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.
[4] التهذيب 5: 282 الحديث 961، الوسائل 10: 234 الباب 19 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.
[5] المغني 3: 490، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 501، مغني المحتاج 1: 510، عمدة القارئ 10:
94- 95.
[6] صحيح البخاريّ 2: 220، صحيح مسلم 2: 963 الحديث 1328، سنن البيهقيّ 5: 161.