لنا: أنّه
يجب عليه أن يقدّم الخروج إلى الحلّ قبل الطواف و السعي، فلا يعتدّ بهما بدونه، و
يلزمه أن يخرج إلى الحلّ ثمّ يعود و يطوف و يسعى؛ ليكون جامعا في نسكه بين الحلّ و
الحرم، و هذا بخلاف المتمتّع حيث كان له أن يحرم من مكّة؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله لمّا فسخ[4] على أصحابه الحجّ إلى العمرة أمرهم أن
يحرموا بالحجّ من جوف مكّة[5].
و لأنّ
الحاجّ لا بدّ له من الخروج إلى الحلّ للوقوف فيكون جامعا في إحرامه
[1]
حلية العلماء 3: 262، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 178، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: