responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 152

و حجّ من سنته، فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم [1].

و الحقّ خلافه؛ لأنّه لا يجب الدم إلّا أن ينوي ذلك ليكون حكم الحجّ؛ لأنّها له و يصدق عليه أنّه متمتّع مع النيّة، أمّا بدونها فلا.

مسألة: المفرد و القارن إذا أكملا حجّهما، وجب عليهما الإتيان بعمرة

- بعد الحجّ- مفردة يحرمان بها من أدنى الحلّ على ما يأتي.

إذا عرفت هذا: فلو أحرما من الحرم، لم يصحّ، و لو طافا و سعيا، لم يكونا معتمرين، قاله الشيخ- رحمه اللّه- و لا يلزمهما دم [2].

و للشافعيّ قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، لكن خلاف الشافعيّ في المفرد خاصّة.

و الثاني: تكون عمرة صحيحة، و يجب الدم [3].

لنا: أنّه يجب عليه أن يقدّم الخروج إلى الحلّ قبل الطواف و السعي، فلا يعتدّ بهما بدونه، و يلزمه أن يخرج إلى الحلّ ثمّ يعود و يطوف و يسعى؛ ليكون جامعا في نسكه بين الحلّ و الحرم، و هذا بخلاف المتمتّع حيث كان له أن يحرم من مكّة؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا فسخ [4] على أصحابه الحجّ إلى العمرة أمرهم أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة [5].

و لأنّ الحاجّ لا بدّ له من الخروج إلى الحلّ للوقوف فيكون جامعا في إحرامه‌


[1] حلية العلماء 3: 262، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 178، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

161.

[2] الخلاف 1: 421 مسألة- 32.

[3] المجموع 7: 209، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 97- 99، مغني المحتاج 1: 475، السراج الوهّاج:

155.

[4] كثير من النسخ: فتح.

[5] صحيح مسلم 2: 890 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 160 الحديث 1805، سنن ابن ماجة 2:

1025 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 44، سنن البيهقيّ 5: 17.


 

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست