responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 149

- رحمه اللّه [1]- و لا يلزمه دم.

و للشافعيّ قولان: قال في القديم و الإملاء: يجب عليه الدم و يكون متمتّعا؛ لأنّه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحجّ، و استدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه، فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحجّ [2].

و قال في الأمّ: لا يجب الدم [3]، و به قال أحمد؛ لأنّه أتى بنسك لا يتمّ العمرة إلّا به في غير أشهر الحجّ، فلا يكون متمتّعا، كما لو طاف [4].

و قال مالك: إذا لم يتحلّل من إحرام العمرة حتّى دخلت أشهر الحجّ، صار متمتّعا [5].

و قال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ، صار متمتّعا؛ لأنّ العمرة صحّت في أشهر الحجّ؛ لأنّه لو وطئ أفسدها، فأشبه ما إذا أحرم بها في أشهر الحجّ [6].

لنا: أنّه أتى بركن من أركان العمرة في غير أشهر الحجّ، فلا يجزئ عن إحرام المتعة؛ لأنّ من شرطها إيقاعها في أشهر الحجّ، و هو مستلزم لإيقاع أركانها فيها، و التسوية بين الابتداء و الاستدامة خطأ؛ لأنّه لو أحرم بالحجّ قبل أشهره و استدامه، لم يكن مجزئا.

مسألة: إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ و مضى إلى الميقات

ثمّ منه إلى‌


[1] الخلاف 1: 422 مسألة- 38، المبسوط 1: 307، النهاية: 280.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 174، حلية العلماء 3: 260- 261.

[3] الأمّ 2: 143- 144.

[4] المغني 3: 502، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 246 و 247، الكافي لابن قدامة 1: 536.

[5] الموطّأ 1: 344، بداية المجتهد 1: 334، مقدّمات ابن رشد: 291، إرشاد السالك: 55، بلغة السالك 1:

272.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 31 بدائع الصنائع 2: 168، الهداية للمرغينانيّ 1: 158، شرح فتح القدير 2:

432، مجمع الأنهر 1: 289- 290، المغني 3: 502، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 247.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست