و للشافعيّ
قولان: قال في القديم و الإملاء: يجب عليه الدم و يكون متمتّعا؛ لأنّه أتى بأفعال
العمرة في أشهر الحجّ، و استدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه، فهو كما لو ابتدأ
بالإحرام في أشهر الحجّ[2].
و قال في
الأمّ: لا يجب الدم[3]، و به قال أحمد؛ لأنّه أتى بنسك لا يتمّ
العمرة إلّا به في غير أشهر الحجّ، فلا يكون متمتّعا، كما لو طاف[4].
و قال مالك:
إذا لم يتحلّل من إحرام العمرة حتّى دخلت أشهر الحجّ، صار متمتّعا[5].
و قال أبو
حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ، صار متمتّعا؛ لأنّ العمرة صحّت
في أشهر الحجّ؛ لأنّه لو وطئ أفسدها، فأشبه ما إذا أحرم بها في أشهر الحجّ[6].
لنا: أنّه
أتى بركن من أركان العمرة في غير أشهر الحجّ، فلا يجزئ عن إحرام المتعة؛ لأنّ من
شرطها إيقاعها في أشهر الحجّ، و هو مستلزم لإيقاع أركانها فيها، و التسوية بين
الابتداء و الاستدامة خطأ؛ لأنّه لو أحرم بالحجّ قبل أشهره و استدامه، لم يكن
مجزئا.
مسألة: إذا أحرم المتمتّع
من مكّة بالحجّ و مضى إلى الميقات