نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 143
الفصل الخامس
في الذبح و فيه مباحث
[البحث] الأوّل: في الهدي
مسألة: فإذا فرغ من رمي
جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل
. روى
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه رمى من بطن الوادي، ثمّ انصرف إلى
المنحر فنحر ثلاثا و ستّين بدنة بيده، ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر و
أشركه في هديه[1].
و قال أنس:
نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سبع بدن قياما[2].
و من طريق الخاصّة:
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في
صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى
إلى منى، فرمى جمرة العقبة، و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله أربعا و ستّين أو ستّا و ستّين، و جاء عليّ عليه السلام بأربع[3] و ثلاثين
أو ستّ و ثلاثين، فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ستّا و ستّين،
[1]
صحيح مسلم 2: 892 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2: