responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 319

و كان عليه أرش النقصان بالذبح [1].

لنا: أنّ الذبح أحد مقصودي الهدي، و لهذا لا يكفي شراء اللحم، فلا تسقط بفوات وقته، كتفرقة اللحم، و ذلك بأن يذبحها في أيّام التشريق ثمّ يخرج قبل تفريقها [2]، فإنّه يفرّقها بعد ذلك.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الذبح مؤقّت، فسقط بفوات وقته، كالرمي و الوقوف [3].

و الجواب: الفرق، فإنّ الأضحيّة لا تسقط بفوات الوقت، بخلاف الرمي و الوقوف.

فروع:

الأوّل: لو أوجب أضحيّة في عام فأخّرها إلى قابل، كان عاصيا

، و أخرجها قضاء؛ لأنّ وجوب ذبحها كان مؤقّتا بالعام الماضي و قد خرج.

الثاني: لو ذبح أضحيّة غيره المعيّنة [4]، أجزأت عن صاحبها

و وجب عليه أرش النقصان، و به قال الشافعيّ [5].

و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه شي‌ء [6].

و قال مالك: لا تقع موقعها و تكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها، و يكون له‌


[1] حلية العلماء 3: 371، المغني 11: 116، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 558.

[2] بعض النسخ: تفرقتها.

[3] المغني 11: 116، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 558.

[4] ح: المعيبة.

[5] الأمّ 2: 225، حلية العلماء 3: 367، المهذّب للشيرازيّ 1: 237، المجموع 8: 374، المغني 11:

118، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 568.

[6] المبسوط للسرخسيّ 12: 17، بدائع الصنائع 5: 67، الهداية للمرغينانيّ 4: 77، تبيين الحقائق 6:

489، حلية العلماء 3: 367، المغني 11: 118.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست