لنا: أنّ
الذبح أحد مقصودي الهدي، و لهذا لا يكفي شراء اللحم، فلا تسقط بفوات وقته، كتفرقة
اللحم، و ذلك بأن يذبحها في أيّام التشريق ثمّ يخرج قبل تفريقها[2]، فإنّه
يفرّقها بعد ذلك.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّ الذبح مؤقّت، فسقط بفوات وقته، كالرمي و الوقوف[3].
و الجواب:
الفرق، فإنّ الأضحيّة لا تسقط بفوات الوقت، بخلاف الرمي و الوقوف.
فروع:
الأوّل: لو أوجب أضحيّة في
عام فأخّرها إلى قابل، كان عاصيا
، و أخرجها
قضاء؛ لأنّ وجوب ذبحها كان مؤقّتا بالعام الماضي و قد خرج.
الثاني: لو ذبح أضحيّة غيره
المعيّنة[4]، أجزأت عن صاحبها