نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 104
و يؤيّد قول السيّد: روايتا عبد اللّه بن المغيرة- الصحيحة[1]- و جميل- الحسنة- عن أبي عبد اللّه
عليه السلام[2]،
لكنّ الشيخ- رحمه اللّه- تأوّلهما بالتأويلين البعيدين[3].
و إن كان هو
عرفات، فالوجه: بطلان الحجّ؛ لعموم قوله عليه السلام: «من أدرك المشعر الحرام من
يوم النحر قبل زوال الشمس، فقد أدرك الحجّ»[4]. و لرواية الحسن
العطّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و لو أدرك
أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا، فإن كان الفائت هو عرفات، فقد صحّ حجّه؛
لإدراك المشعر، و إن كان هو المشعر، ففيه تردّد، أقربه الفوات.
الثالث: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: من فاته الوقوف بالمشعر، فلا حجّ له على كلّ حال
[5]. و استدلّ
عليه: بما رواه عن عبيد اللّه، و عمران ابني عليّ الحلبيّين، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ»[6].
قال: و هذا
خبر[7] عامّ فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا، و على كلّ حال[8]،
[1]
التهذيب 5: 291 الحديث 989، الاستبصار 2: 304 الحديث 1086، الوسائل 10: 58 الباب
23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6.
[2]
التهذيب 5: 291 الحديث 988، الاستبصار 2: 304 الحديث 1087، الوسائل 10: 59 الباب
23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 9.