responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 373

الزيارة: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى» [1].

و في الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة من منى، قال: «إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلّا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكّة» [2].

احتجّ أحمد: بما رواه عن ابن عبّاس، قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت.

و لأنّه قد حلّ من حجّه، فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن، كليلة الحصبة [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّه لا حجّة فيه، مع أنّه معارض بقول ابن عبّاس لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلا [4].

و عن الثاني: بالفرق؛ لبقاء بعض المناسك عليه، و هو الرمي في صورة النزاع.

مسألة: فإن ترك المبيت بمنى، وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلّا أن يخرج من منى بعد نصف الليل

، أو يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة- قاله علماؤنا- فلو ترك المبيت ليلة، وجب عليه دم، فإن ترك ليلتين، وجب عليه دمان، فإن ترك الثالثة، لم يجب عنها شي‌ء و وجب الدمان لا غير؛ لأنّ له أن ينفر في اليوم الأوّل، إلّا أن تغيب الشمس و هو بمنى، فإنّه لا يجوز له النفر و يجب عليه المبيت، فإن لم يبت، وجب عليه شاة ثالثة.

و قال أبو حنيفة: لا شي‌ء عليه إذا ترك المبيت [5].


[1] التهذيب 5: 256 الحديث 869، الوسائل 10: 206 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 256 الحديث 870، الوسائل 10: 206 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 4.

[3] المغني و الشرح الكبير 3: 482.

[4] المغني و الشرح الكبير 3: 482.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 24، بدائع الصنائع 2: 159، الهداية للمرغينانيّ 1: 150، شرح فتح القدير 2:

395، مجمع الأنهر 1: 282، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 391.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست