نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 373
الزيارة: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى»[1].
و في الصحيح
عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة من منى، قال:
«إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلّا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف الليل
أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكّة»[2].
احتجّ أحمد:
بما رواه عن ابن عبّاس، قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت.
و لأنّه قد
حلّ من حجّه، فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن، كليلة الحصبة[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه لا حجّة فيه، مع أنّه معارض بقول ابن عبّاس لا يبيتنّ أحد من وراء
العقبة من منى ليلا[4].
و عن
الثاني: بالفرق؛ لبقاء بعض المناسك عليه، و هو الرمي في صورة النزاع.
مسألة: فإن ترك المبيت
بمنى، وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلّا أن يخرج من منى بعد نصف الليل
، أو يبيت
بمكّة مشتغلا بالعبادة- قاله علماؤنا- فلو ترك المبيت ليلة، وجب عليه دم، فإن ترك
ليلتين، وجب عليه دمان، فإن ترك الثالثة، لم يجب عنها شيء و وجب الدمان لا غير؛
لأنّ له أن ينفر في اليوم الأوّل، إلّا أن تغيب الشمس و هو بمنى، فإنّه لا يجوز له
النفر و يجب عليه المبيت، فإن لم يبت، وجب عليه شاة ثالثة.