مسألة: قد بيّنّا أنّ غير
المتمتّع لا يجب عليه الهدي
[2]، فالقارن[3] لا يخرج
هديه عن ملكه، و له إبداله و التصرّف فيه و إن أشعره أو قلّده؛ لأنّه غير واجب
عليه، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ، و إن كان للعمرة
فبفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة[4]، و لو هلك، لم
يضمنه.
أمّا لو كان
مضمونا، كالكفّارات، فإنّه يجب إقامة بدله.
و لو عجز
هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى، جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدلّ على
أنّه هدي.
و لو أصابه
كسر، جاز له بيعه، و ينبغي أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله؛ لأنّه عوض عن هدي
مستحبّ.
و لو نذر
هدي السياق، تعيّن و لا يتعيّن بدونه، و لو سرق من غير تفريط، لم يضمن.
و لو ضلّ
فذبحه غير صاحبه عن صاحبه، أجزأ عنه، و لو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجد الأوّل، ذبحه و
لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير، ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا، فإنّه
يجب ذبحه.
و يجوز ركوب
الهدي ما لم يضرّ به، و يجوز شرب لبنه ما لم يضرّ بولده.
و يستحبّ أن
يأكل من هدي السياق ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه، كهدي التمتّع. و كذا يستحبّ
في الأضحيّة. و أكثر هذه الأحكام قد بيّنّاها فيما سلف[5].
[1]
التهذيب 5: 239 الحديث 807، الوسائل 10: 86 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 5.