responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 277

أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه» [1].

مسألة: قد بيّنّا أنّ غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي

[2]، فالقارن [3] لا يخرج هديه عن ملكه، و له إبداله و التصرّف فيه و إن أشعره أو قلّده؛ لأنّه غير واجب عليه، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ، و إن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة [4]، و لو هلك، لم يضمنه.

أمّا لو كان مضمونا، كالكفّارات، فإنّه يجب إقامة بدله.

و لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى، جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدلّ على أنّه هدي.

و لو أصابه كسر، جاز له بيعه، و ينبغي أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله؛ لأنّه عوض عن هدي مستحبّ.

و لو نذر هدي السياق، تعيّن و لا يتعيّن بدونه، و لو سرق من غير تفريط، لم يضمن.

و لو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه، أجزأ عنه، و لو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجد الأوّل، ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير، ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا، فإنّه يجب ذبحه.

و يجوز ركوب الهدي ما لم يضرّ به، و يجوز شرب لبنه ما لم يضرّ بولده.

و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه، كهدي التمتّع. و كذا يستحبّ في الأضحيّة. و أكثر هذه الأحكام قد بيّنّاها فيما سلف [5].


[1] التهذيب 5: 239 الحديث 807، الوسائل 10: 86 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 5.

[2] يراجع: ص 145.

[3] بعض النسخ: و القارن.

[4] الحزورة: موضع بمكّة عند باب الحنّاطين. النهاية لابن الأثير 1: 380.

[5] يراجع: ص 255- 259.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست