نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 218
عرفة» قال: فإن فاته ذلك؟ قال: «يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك»
قال:
أ فلا تقول
كما قال عبد اللّه بن الحسن؟ قال: «و أيش[1] قال؟» قال: يصوم
أيّام التشريق، قال: «إنّ جعفرا عليه السلام كان يقول: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد» قال: يا أبا
الحسن إنّ اللّه تعالى قال: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ
أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ[2] قال: «كان
جعفر عليه السلام يقول: ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ»[3].
و قياسهم
على الجمعة خطأ؛ لأنّ الجمعة ليست بدلا، و إنّما هي الأصل، و إنّما سقطت؛ لأنّ
الوقت جعل شرطا لها، كالجماعة.
مسألة: و لا يجوز أن يصوم
أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي و لا في غيره
، قاله أكثر
علمائنا المحصّلون[4]. و به قال عليّ عليه السلام، و الحسن، و عطاء، و ابن
المنذر[5]، و أحمد في إحدى الروايتين[6]، و
الشافعيّ في الجديد. و قال في القديم: يجوز صيامها[7]، و هو
الرواية الأخرى عن أحمد[8]. و به قال ابن عمر،
[1]
في التهذيب «فأيش» و في الاستبصار و الوسائل: «فأيّ شيء».