responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 218

عرفة» قال: فإن فاته ذلك؟ قال: «يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك» قال:

أ فلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن؟ قال: «و أيش [1] قال؟» قال: يصوم أيّام التشريق، قال: «إنّ جعفرا عليه السلام كان يقول: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد» قال: يا أبا الحسن إنّ اللّه تعالى قال: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [2] قال: «كان جعفر عليه السلام يقول: ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ» [3].

و قياسهم على الجمعة خطأ؛ لأنّ الجمعة ليست بدلا، و إنّما هي الأصل، و إنّما سقطت؛ لأنّ الوقت جعل شرطا لها، كالجماعة.

مسألة: و لا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي و لا في غيره

، قاله أكثر علمائنا المحصّلون [4]. و به قال عليّ عليه السلام، و الحسن، و عطاء، و ابن المنذر [5]، و أحمد في إحدى الروايتين [6]، و الشافعيّ في الجديد. و قال في القديم: يجوز صيامها [7]، و هو الرواية الأخرى عن أحمد [8]. و به قال ابن عمر،


[1] في التهذيب «فأيش» و في الاستبصار و الوسائل: «فأيّ شي‌ء».

[2] البقرة [2] : 196.

[3] التهذيب 5: 230 الحديث 779، الاستبصار 2: 278 الحديث 988، الوسائل 10: 165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4.

[4] منهم المفيد في المقنعة: 58، و الشيخ في النهاية: 166، و الخلاف 1: 396 مسألة- 70، و ابن إدريس في السرائر: 94.

[5] المغني 3: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343، المجموع 6: 445، عمدة القارئ 11: 113.

[6] المغني 3: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343، الكافي لابن قدامة 1: 539، الإنصاف 3: 513، المجموع 6: 445.

[7] حلية العلماء 3: 214، المهذّب للشيرازيّ 1: 189، المجموع 6: 445، فتح العزيز بهامش المجموع 6:

411، مغني المحتاج 1: 433، المغني 3: 510.

[8] المغني 3: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343، الكافي لابن قدامة 1: 539، الإنصاف 3: 514.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست