و عن بريد
العجليّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في
اليوم الثاني، قال: «فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، و لما يجب عليه في يومه»[2].
احتجّوا:
يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ارم و لا حرج»[3].
و جوابه:
أنّه إنّما كان في النهار؛ لأنّه سأله في يوم النحر، و لا يكون اليوم إلّا قبل مغيب
الشمس.
و قال مالك:
يرمي ليلا، ثمّ اضطرب قوله، فتارة أوجب الدم حينئذ، و تارة أسقطه[4].
مسألة: يستحبّ الرمي عند
زوال الشمس
؛ لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ارم
في كلّ يوم عند زوال الشمس»[5].
و يستحبّ له
أن لا يقف عندها بلا خلاف.
رواه الشيخ-
رحمه اللّه في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار، و لا تقف
[1]
التهذيب 5: 262 الحديث 893، الوسائل 10: 81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 263 الحديث 894، الوسائل 10: 82 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 3.
[3] صحيح
البخاريّ 1: 31 و 43 و ج 2: 215، صحيح مسلم 2: 948 الحديث 1306، سنن أبي داود 2:
211 الحديث
2014، سنن الترمذيّ 3: 233 الحديث 885 و ص 258 الحديث 916، سنن الدارميّ 2:
64، سنن
الدارقطنيّ 2: 254 الحديث 78.
[4]
الموطّأ 1: 409، المدوّنة الكبرى 1: 419، بداية المجتهد 1: 351، بلغة السالك 1:
280، المغني 3:
460، الشرح
الكبير بهامش المغني 3: 461.
[5]
التهذيب 5: 261 الحديث 888، الاستبصار 2: 296 الحديث 1057، الوسائل 10: 78 الباب
12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 و ص 75 الباب 10 الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 140