responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 140

و هو لأمس، و الأخرى عند زوال الشمس» [1].

و عن بريد العجليّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: «فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، و لما يجب عليه في يومه» [2].

احتجّوا: يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ارم و لا حرج» [3].

و جوابه: أنّه إنّما كان في النهار؛ لأنّه سأله في يوم النحر، و لا يكون اليوم إلّا قبل مغيب الشمس.

و قال مالك: يرمي ليلا، ثمّ اضطرب قوله، فتارة أوجب الدم حينئذ، و تارة أسقطه [4].

مسألة: يستحبّ الرمي عند زوال الشمس

؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس» [5].

و يستحبّ له أن لا يقف عندها بلا خلاف.

رواه الشيخ- رحمه اللّه في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار، و لا تقف‌


[1] التهذيب 5: 262 الحديث 893، الوسائل 10: 81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 263 الحديث 894، الوسائل 10: 82 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3.

[3] صحيح البخاريّ 1: 31 و 43 و ج 2: 215، صحيح مسلم 2: 948 الحديث 1306، سنن أبي داود 2:

211 الحديث 2014، سنن الترمذيّ 3: 233 الحديث 885 و ص 258 الحديث 916، سنن الدارميّ 2:

64، سنن الدارقطنيّ 2: 254 الحديث 78.

[4] الموطّأ 1: 409، المدوّنة الكبرى 1: 419، بداية المجتهد 1: 351، بلغة السالك 1: 280، المغني 3:

460، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 461.

[5] التهذيب 5: 261 الحديث 888، الاستبصار 2: 296 الحديث 1057، الوسائل 10: 78 الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 و ص 75 الباب 10 الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست