نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 199
و في الحسن عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟[1] قال: «ذوات الأرحام» فسألته عن أسنانها، فقال:
«أمّا البقر[2] فلا يضرّك
بأيّ أسنانها ضحّيت، و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق»[3].
فروع:
الأوّل: يكره التضحية
بالجاموس و بالثور
؛ لما رواه
الشيخ عن أبي بصير، قال:
سألته عن
الأضاحيّ، فقال: أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر[4] ذو و
الأرحام، و لا يضحّى بثور و لا جمل»[5].
الثاني: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: يجزئ الذكورة من الإبل في البلاد
[6]؛ لما رواه-
في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يجوز ذكورة
الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، و الإناث أفضل»[7].
الثالث: الفحل من غير الإبل
و البقر أفضل
؛ لما تقدّم[8]، و لما
رواه عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «ضحّى رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله