responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 199

و في الحسن عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ [1] قال: «ذوات الأرحام» فسألته عن أسنانها، فقال:

«أمّا البقر [2] فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت، و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق» [3].

فروع:

الأوّل: يكره التضحية بالجاموس و بالثور

؛ لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال:

سألته عن الأضاحيّ، فقال: أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر [4] ذو و الأرحام، و لا يضحّى بثور و لا جمل» [5].

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجزئ الذكورة من الإبل في البلاد

[6]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، و الإناث أفضل» [7].

الثالث: الفحل من غير الإبل و البقر أفضل

؛ لما تقدّم [8]، و لما رواه عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌


[1] ع: بهما، كما في المصادر.

[2] ع، ق و خا: البقرة.

[3] التهذيب 5: 204 الحديث 681، الوسائل 10: 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5، و ص: 103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 5.

[4] في المصادر بزيادة: و قال.

[5] التهذيب 5: 204 الحديث 682، الوسائل 10: 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4.

[6] النهاية: 257، المبسوط 1: 388، التهذيب 5: 205.

[7] التهذيب 5: 205 الحديث 683، الوسائل 10: 99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2.

[8] يراجع: ص 198.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست