responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 417

ذلك إلّا و قد نفر قبل الزوال» [1].

السابع: لا بأس أن يقيم الإنسان بمنى بعد النفر

؛ لأنّه فرغ من أداء المناسك، رواه الشيخ عن الحسين بن [عليّ] [2] السريّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ قال: «إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء فليذهب حيث شاء» [3].

إذا عرفت هذا: فإنّه يجوز له بعد قضاء المناسك أن لا يأتي إلى مكّة؛ لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان أبي يقول:

لو أنّ لي طريقا إلى منزلي من منى، ما دخلت مكّة» [4].

إذا ثبت هذا: فالمستحبّ له أن يعود إلى مكة لطواف الوداع و سيأتي.

الثامن: قد بيّنّا أنّه يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل، فحينئذ يسقط عنه رمي الجمار

يوم الثالث من أيّام التشريق بلا خلاف [5].

إذا ثبت هذا: فإنّه يستحبّ له أن يدفن الحصى المختصّ بذلك اليوم بمنى.

و أنكره الشافعيّ و قال: لا نعرف فيه أثرا، بل ينبغي أن يطرح أو يدفع إلى من لم يتعجّل [6].

مسألة: و يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد

، و فوقها إلى القبلة‌


[1] التهذيب 5: 273 الحديث 935، الوسائل 10: 227 الباب 12 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.

[2] في النسخ: الحسن بن السريّ، و الصحيح ما أثبتناه. قال السيّد الخوئيّ: كذا في الطبعة القديمة من التهذيب و لكن في الكافي 4: 541 الحديث 6: الحسن بن السريّ بدل الحسين بن عليّ السريّ و هو الصحيح، و الحسن بن السريّ ترجم له في الجزء الرابع ص 389. معجم رجال الحديث 6: 57.

[3] التهذيب 5: 273 الحديث 936، الوسائل 10: 228 الباب 13 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 274 الحديث 937، الوسائل 10: 228 الباب 14 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

[5] يراجع: ص 408.

[6] المجموع 8: 249، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 396، مغني المحتاج 1: 506.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست