نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 164
يصوم بعد النفر؟ فقال: «ذهبت الأيّام التي قال اللّه ألا كنت أمرته
أن يفرد الحجّ؟» قلت: طلبت الخير، فقال: «كما طلبت الخير فاذهب و اذبح[1] عنه شاة سمينة» و كان ذلك يوم النفر
الأخير[2].
الخامس: إذا أعتق المملوك
قبل الوقوف بالموقفين، أجزأ عن حجّة الإسلام و وجب عليه الهدي إن تمكّن
، و إلّا
الصوم، و لا يجب على المولى، و لا نعلم فيه خلافا.
السادس: روى الشيخ عن يونس
بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا،
علينا أن نذبح عنه؟
قال الشيخ:
هو محمول على أنّه حجّ بغير إذن مولاه[5]. و هو جيّد، و يحتمل
أيضا أنّه لا حجّ له يجزئه عن حجّة الإسلام لو أعتق، و الاحتمال الأوّل أقرب.
مسألة: و إنّما يجب الهدي
على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء
؛ لأنّ
تكليف المعسر ضرر، فيكون منفيّا، و لا نعلم فيه خلافا، و لا يجب بيع ثياب التجمّل
في الهدي، بل ينتقل إلى الصوم؛ لما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و في
عيبته ثياب، له[6] أن يبيع من ثيابه شيئا و يشتري بدنة[7]؟ قال: «لا،