responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 164

يصوم بعد النفر؟ فقال: «ذهبت الأيّام التي قال اللّه ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ؟» قلت: طلبت الخير، فقال: «كما طلبت الخير فاذهب و اذبح [1] عنه شاة سمينة» و كان ذلك يوم النفر الأخير [2].

الخامس: إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين، أجزأ عن حجّة الإسلام و وجب عليه الهدي إن تمكّن

، و إلّا الصوم، و لا يجب على المولى، و لا نعلم فيه خلافا.

السادس: روى الشيخ عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا، علينا أن نذبح عنه؟

تقال: فقال: «المملوك لا حجّ [3] له و لا عمرة» [4].

قال الشيخ: هو محمول على أنّه حجّ بغير إذن مولاه [5]. و هو جيّد، و يحتمل أيضا أنّه لا حجّ له يجزئه عن حجّة الإسلام لو أعتق، و الاحتمال الأوّل أقرب.

مسألة: و إنّما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء

؛ لأنّ تكليف المعسر ضرر، فيكون منفيّا، و لا نعلم فيه خلافا، و لا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي، بل ينتقل إلى الصوم؛ لما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و في عيبته ثياب، له [6] أن يبيع من ثيابه شيئا و يشتري بدنة [7]؟ قال: «لا،


[1] ع و ح: فاذبح، كما في التهذيب و الوسائل.

[2] التهذيب 5: 201 الحديث 669، الاستبصار 2: 263 الحديث 927، الوسائل 10: 89 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 4.

[3] ق و خا: لا حجّة.

[4] التهذيب 5: 482 الحديث 1715، الوسائل 8: 32 الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3 و ج 10: 90 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 6.

[5] التهذيب 5: 482.

[6] ع: أله.

[7] في التهذيب: هديا، مكان: بدنة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست