الثالث: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: الترتيب واجب بين الفائت و الحاضر
، فيرمي ما
فاته أوّلا، و الذي ليومه بعده، فلو رمى الذي ليومه أوّلا، لم يقع الذي لأمسه؛
لعدم إرادته، و لا الذي ليومه، لسقوط الترتيب، كما لو رمى الجمرة الثانية قبل
الأولى[2].
الخامس: لو فاته رمي يومين،
قضاه يوم الثالث مرتّبا
- على ما
قلناه- و لا شيء عليه؛ عملا بالأصل.
السادس: لو فاته حصاة أو
حصاتان أو ثلاث حتّى خرجت أيّام التشريق
، لم يكن
عليه شيء، و إن رماها في القابل، كان أحوط.
و قال
الشافعيّ: إن ترك واحدة، فعليه مدّ، و إن ترك ثنتين، فمدّان، و إن ترك ثلاثة، فدم
إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة، و إن كان من الأوّلتين، بطل الرمي[5].
لنا: أنّ
الأصل براءة الذمّة، فلا يصار إلى خلافه إلّا بدليل، و لم يثبت.
مسألة: لو نسي رمي الجمار
كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة
، وجب
[1]
التهذيب 5: 262 الحديث 893، الوسائل 10: 81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.