responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 399

ابن سنان عن الصادق عليه السلام [1].

الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: الترتيب واجب بين الفائت و الحاضر

، فيرمي ما فاته أوّلا، و الذي ليومه بعده، فلو رمى الذي ليومه أوّلا، لم يقع الذي لأمسه؛ لعدم إرادته، و لا الذي ليومه، لسقوط الترتيب، كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى [2].

و للشافعيّ قولان: هذا أحدهما. و الثاني: سنّة [3].

لنا: أنّ الواجب الترتيب أداء، فيكون.

الرابع: قال الشيخ رحمه اللّه: لو رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة: سبعا ليومه، و سبعا لأمسه، بطلت الأولى

، و كانت الثانية لأمسه [4].

الخامس: لو فاته رمي يومين، قضاه يوم الثالث مرتّبا

- على ما قلناه- و لا شي‌ء عليه؛ عملا بالأصل.

السادس: لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتّى خرجت أيّام التشريق

، لم يكن عليه شي‌ء، و إن رماها في القابل، كان أحوط.

و قال الشافعيّ: إن ترك واحدة، فعليه مدّ، و إن ترك ثنتين، فمدّان، و إن ترك ثلاثة، فدم إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة، و إن كان من الأوّلتين، بطل الرمي [5].

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، فلا يصار إلى خلافه إلّا بدليل، و لم يثبت.

مسألة: لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة

، وجب‌


[1] التهذيب 5: 262 الحديث 893، الوسائل 10: 81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[2] المبسوط 1: 379، الخلاف 1: 461 مسألة- 185 و 186.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 230، المجموع 8: 240، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 402، مغني المحتاج 1: 509.

[4] المبسوط 1: 379، الخلاف 1: 462 مسألة- 187.

[5] الأمّ 2: 214، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 69، المهذّب للشيرازيّ 1: 231، المجموع 8: 239، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 408، مغني المحتاج 1: 509.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست