responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 303

و هو الوجه عندي، و قول الصادق عليه السلام لا يقتضي التحريم، سلّمنا لكن تحريم الفعل لا يقتضي تحريم الأكل.

مسألة: و لو ذبحها من قفاها، سمّيت القفينة

[1]، و لا يخلو حالها بعد قطع الرقبة، إمّا أن تبقى فيها حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة أو لا تبقى، فإن بقيت، حلّت، و إلّا لم تحلّ، و به قال الشافعيّ [2].

و قال مالك [3]، و أحمد: إنّها لا تحلّ بحال [4].

و روى الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «إن كان ذلك سهوا، حلّت، و إن كان عمدا، لم تحلّ» [5].

لنا: أنّه قطع الأعضاء الأربعة و فيه حياة مستقرّة، فكان حلالا، كما لو قطع الأعضاء الأربعة بعد قطع يده أو رجله.

احتجّ مالك، و أحمد: بأنّه لم يأت بالذبح المأمور به [6].

و الجواب: المنع من ذلك.

إذا عرفت هذا: فالمعتبر في معرفة الحياة المستقرّة هو وجود الحركة القويّة بعد‌


[1] شاة قفيّة: مذبوحة من قفاها، و منهم من يقول: قفينة، و الأصل: قفيّة و النون زائدة. لسان العرب 15:

193.

[2] الأمّ 2: 239، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 284، حلية العلماء 3: 424، المهذّب للشيرازيّ 1: 252، المجموع 9: 87 و 91، مغني المحتاج 4: 271، السراج الوهّاج: 558، المغني 11: 51، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 56.

[3] بداية المجتهد 1: 446، بلغة السالك 1: 313، المنتقى للباجيّ 3: 109، تفسير القرطبيّ 6: 54، حلية العلماء 3: 424، المجموع 9: 91، المغني 11: 51، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 56.

[4] المغني 11: 51، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 56، الكافي لابن قدامة 1: 651، الفروع في فقه أحمد 3: 496، الإنصاف 10: 395، المجموع 9: 91.

[5] الحاوي الكبير 15: 99.

[6] بداية المجتهد 1: 446، المنتقى للباجيّ 3: 109، المغني 11: 51، الشرح الكبير بهامش المغني 11:

56.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست