نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 303
و هو الوجه عندي، و قول الصادق عليه السلام لا يقتضي التحريم، سلّمنا
لكن تحريم الفعل لا يقتضي تحريم الأكل.
مسألة: و لو ذبحها من
قفاها، سمّيت القفينة
[1]، و لا يخلو
حالها بعد قطع الرقبة، إمّا أن تبقى فيها حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة أو
لا تبقى، فإن بقيت، حلّت، و إلّا لم تحلّ، و به قال الشافعيّ[2].