responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 76

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث منصور بن حازم [1]، و ما رواه عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟ قال: «لا، صلّ المغرب و العشاء ثمّ تصلّي الركعات بعد» [2].

الثالث: لو صلّى بينهما شيئا من النوافل، لم يكن مأثوما

؛ لأنّ الجمع مستحبّ، فلا يترتّب على تركه إثم.

و ما رواه الجمهور عن ابن مسعود أنّه كان يتطوّع بينهما، و رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [3].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبان بن تغلب، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة، فلما صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات [4].

الرابع: لو ترك الجمع فصلّى المغرب في وقتها، و العشاء في وقتها، صحّت صلاته و لا إثم عليه

. ذهب إليه علماؤنا، و به قال عطاء، و عروة، و القاسم بن محمّد، و سعيد بن جبير [5]، و مالك [6]، و الشافعيّ [7]، و إسحاق، و أبو ثور [8]،


[1] يراجع: ص 74.

[2] التهذيب 5: 190 الحديث 631، الاستبصار 2: 255 الحديث 900، الوسائل 10: 41 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4.

[3] المغني 3: 448، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 447.

[4] التهذيب 5: 190 الحديث 632، الاستبصار 2: 256 الحديث 901، الوسائل 10: 41 الباب 6 من، أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.

[5] المغني 3: 449، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 447، المجموع 8: 148، عمدة القارئ 10: 12.

[6] بلغة السالك 1: 279، المغني 3: 449، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 447، حلية العلماء 30: 339.

[7] حلية العلماء 3: 339، المهذّب للشيرازيّ 1: 2270، المجموع 8: 134.

[8] المغني 3: 449، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 447، عمدة القارئ 10: 12.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست