responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 157

و أحمد، و إسحاق [1]- لأنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بنيّة الإقامة و فعلها، و هذا إنّما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحجّ؛ لأنّه إذا فرغ من عمرته فهو ناو للخروج إلى الحجّ، فكأنّه إنّما نوى أن يقيم بعد أن يجب الدم.

مسألة: الآفاقيّ إذا ترك الإحرام من الميقات، وجب عليه أن يرجع و يحرم منه مع المكنة

، فإن لم يتمكّن، أحرم من دونه بعمرته، فإذا أحلّ، أحرم بالحجّ من عامه و هو متمتّع، و عليه دم المتعة، و لا دم عليه لإحرامه من دون الميقات؛ لأنّه تركه للضرورة، فلا دم عليه؛ لعدم الذنب الموجب للعقوبة بالكفّارة.

قال ابن المنذر، و ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنّ من أحرم في أشهر الحجّ بعمرة و أحلّ منها و لم يكن من حاضري المسجد الحرام ثمّ أقام بمكّة حلالا ثمّ حجّ من عامه، أنّه متمتّع، عليه دم المتعة [2].

و قال بعض الجمهور: إذا تجاوز الميقات حتّى صار بينه و بين مكّة أقلّ من مسافة القصر فأحرم منه، فلا دم عليه للمتعة؛ لأنّه من حاضري المسجد الحرام [3].

و ليس بجيّد، فإنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بالإقامة به و نيّة الإقامة، و هذا لم تحصل منه الإقامة و لا نيّتها.

و لأنّه تعالى قال: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [4] و هو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به، و هذا ليس بساكن.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الهدي إنّما يجب على المتمتّع

[5]، و إنّما يكون متمتّعا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ، فإن أحرم بها في غير أشهر الحجّ فليس بمتمتّع‌


[1] المغني 3: 504- 505، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 250، الإنصاف 3: 441.

[2] المغني 3: 505، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 250.

[3] المغني 3: 505، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 250- 251.

[4] البقرة [2] : 196.

[5] يراجع: ص 144.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست