نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 157
و أحمد، و إسحاق[1]- لأنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بنيّة الإقامة و فعلها، و هذا
إنّما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحجّ؛ لأنّه إذا فرغ من عمرته فهو ناو للخروج
إلى الحجّ، فكأنّه إنّما نوى أن يقيم بعد أن يجب الدم.
مسألة: الآفاقيّ إذا ترك
الإحرام من الميقات، وجب عليه أن يرجع و يحرم منه مع المكنة
، فإن لم
يتمكّن، أحرم من دونه بعمرته، فإذا أحلّ، أحرم بالحجّ من عامه و هو متمتّع، و عليه
دم المتعة، و لا دم عليه لإحرامه من دون الميقات؛ لأنّه تركه للضرورة، فلا دم
عليه؛ لعدم الذنب الموجب للعقوبة بالكفّارة.
قال ابن
المنذر، و ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنّ من أحرم في أشهر الحجّ بعمرة و
أحلّ منها و لم يكن من حاضري المسجد الحرام ثمّ أقام بمكّة حلالا ثمّ حجّ من عامه،
أنّه متمتّع، عليه دم المتعة[2].
و قال بعض
الجمهور: إذا تجاوز الميقات حتّى صار بينه و بين مكّة أقلّ من مسافة القصر فأحرم
منه، فلا دم عليه للمتعة؛ لأنّه من حاضري المسجد الحرام[3].
و ليس
بجيّد، فإنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بالإقامة به و نيّة الإقامة، و هذا لم
تحصل منه الإقامة و لا نيّتها.
و لأنّه
تعالى قال: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ[4] و هو يقتضي أن يكون
المانع من الدم السكنى به، و هذا ليس بساكن.
مسألة: قد بيّنّا أنّ الهدي
إنّما يجب على المتمتّع
[5]، و إنّما
يكون متمتّعا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ، فإن أحرم بها في غير أشهر الحجّ
فليس بمتمتّع