responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 189

مسألة: العضباء- و هي ما ذهب نصف أذنها، أو قرنها- لا تجزئ

. و به قال أبو يوسف، و محمّد [1]، و أحمد في إحدى الروايتين [2].

و كذا لا يجزئ عندنا ما قطع ثلث أذنها- و به قال أبو حنيفة [3]، و أحمد في الرواية الأخرى [4]- لما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن» [5].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث أبي عبد اللّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام: «و لا بالجذّاء، و هي المقطوعة الأذن» [6].

و لأنّ ما قطع بعض أذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن، فتدخل تحت النهي.

مسألة: قد بيّنّا أنّه لا تجزئ العضباء، و هي المكسورة القرن

، قال علماؤنا: إن كان القرن الداخل صحيحا، لا بأس بالتضحية به و إن كان ما ظهر منه مقطوعا. و به قال عليّ عليه السلام، و عمّار، و سعيد بن المسيّب، و الحسن [7].


[1] الهداية للمرغينانيّ 4: 74، شرح فتح القدير 8: 434، بدائع الصنائع 5: 75، تحفة الفقهاء 3: 85، المبسوط للسرخسيّ 12: 16، المغني 3: 596، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 546.

[2] المغني 3: 596، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 548، الإنصاف 4: 79، الكافي لابن قدامة 1: 641، زاد المستقنع: 35.

[3] الهداية للمرغينانيّ 4: 74، بدائع الصنائع 5: 75، المبسوط للسرخسيّ 12: 16، تحفة الفقهاء 3: 85، شرح فتح القدير 8: 434، المغني 3: 596، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 548.

[4] المغني 3: 596، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 548، الإنصاف 4: 79.

[5] سنن ابن ماجة 2: 1051 الحديث 3145، سنن الترمذيّ 4: 90 الحديث 1504، المستدرك للحاكم 4:

224، سنن أبي داود 3: 98 الحديث 2805، مسند أحمد 1: 127، سنن البيهقيّ 9: 275، مسند أبي يعلى 1: 234 و 235 الحديث 270، 271، سنن النسائيّ 7: 217.

[6] يراجع ص 188 و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه.

[7] المغني 3: 597، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 548.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست