نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 189
مسألة:
العضباء- و هي ما ذهب نصف أذنها، أو قرنها- لا تجزئ
. و به قال
أبو يوسف، و محمّد[1]، و أحمد في إحدى الروايتين[2].
و كذا لا
يجزئ عندنا ما قطع ثلث أذنها- و به قال أبو حنيفة[3]، و أحمد في
الرواية الأخرى[4]- لما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، قال: «نهى رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن»[5].
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم في حديث أبي عبد اللّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام: «و لا
بالجذّاء، و هي المقطوعة الأذن»[6].
و لأنّ ما
قطع بعض أذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن، فتدخل تحت النهي.
مسألة: قد بيّنّا أنّه لا
تجزئ العضباء، و هي المكسورة القرن
، قال
علماؤنا: إن كان القرن الداخل صحيحا، لا بأس بالتضحية به و إن كان ما ظهر منه
مقطوعا. و به قال عليّ عليه السلام، و عمّار، و سعيد بن المسيّب، و الحسن[7].