نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 250
أضحيّتك و قمطتها[1] و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه»[2].
السادس: لو عطب الهدي في
موضع لا يجد من يتصدّق به عليه، فلينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمرّ
به من الفقراء أنّه صدقة
؛ لأنّ
تخليته غير منحور تضييع له، و وضع الكتاب عليه؛ ليعلم الفقراء أنّه لهم فيتناولونه[3]، و يعلم
الأغنياء أنّه صدقة فيجتنبوه. و لما رواه الشيخ عن عمر بن حفص الكلبيّ[4]، قال:
قلت لأبي
عبد اللّه عليه السلام: رجل ساق الهدي، فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به
عليه، و لا من يعلمه أنّه هدي، قال: «ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه، ليعلم من
يمرّ به أنّه صدقة»[5].
السابع: إذا ضلّ الهدي
فاشترى مكانه غيره ثمّ وجد الأوّل، فصاحبه بالخيار
، إن شاء
ذبح الأوّل، و إن شاء ذبح الأخير، فإن ذبح الأوّل، جاز له بيع الأخير، و إن ذبح
الأخير، لزمه ذبح الأوّل أيضا إن كان قد أشعره، و إن لم يكن أشعره، جاز له بيعه، و
يذبحهما معا، قاله عمر و ابنه، و ابن عبّاس[6]. و به قال مالك[7]،
-
هو: عليّ بن عبد اللّه البجليّ روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام.
جامع
الرواة 1: 590، معجم رجال الحديث 12: 83.
[1]
القماط: حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح. الصحاح 3: 1154.
[2]
التهذيب 5: 218 الحديث 735، الوسائل 10: 129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 4.
[4] عمر بن
حفص الكلبيّ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه فضالة بن أيّوب، قال
السيّد الخوئيّ: كذا في التهذيب، و لكن في الفقيه: حفص بن البختريّ، بدل، عمر بن
حفص، و لعلّه من باب اختلاف الطريق.
جامع
الرواة 1: 633، معجم رجال الحديث 13: 31.
[5]
التهذيب 5: 218 الحديث 736، الوسائل 10: 131 الباب 31 من أبواب الذبح الحديث 6.
[6] المغني
3: 576، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 577.
[7]
المدوّنة الكبرى 1: 386، بلغة السالك 1: 304، المغني 3: 576، الشرح الكبير بهامش
المغني 3: 577.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 250