responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 250

أضحيّتك و قمطتها [1] و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه» [2].

السادس: لو عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدّق به عليه، فلينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنّه صدقة

؛ لأنّ تخليته غير منحور تضييع له، و وضع الكتاب عليه؛ ليعلم الفقراء أنّه لهم فيتناولونه [3]، و يعلم الأغنياء أنّه صدقة فيجتنبوه. و لما رواه الشيخ عن عمر بن حفص الكلبيّ [4]، قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل ساق الهدي، فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، و لا من يعلمه أنّه هدي، قال: «ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه، ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة» [5].

السابع: إذا ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثمّ وجد الأوّل، فصاحبه بالخيار

، إن شاء ذبح الأوّل، و إن شاء ذبح الأخير، فإن ذبح الأوّل، جاز له بيع الأخير، و إن ذبح الأخير، لزمه ذبح الأوّل أيضا إن كان قد أشعره، و إن لم يكن أشعره، جاز له بيعه، و يذبحهما معا، قاله عمر و ابنه، و ابن عبّاس [6]. و به قال مالك [7]،


- هو: عليّ بن عبد اللّه البجليّ روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام.

جامع الرواة 1: 590، معجم رجال الحديث 12: 83.

[1] القماط: حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح. الصحاح 3: 1154.

[2] التهذيب 5: 218 الحديث 735، الوسائل 10: 129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 4.

[3] كذا في النسخ و لعلّ الأنسب: فيتناولوه.

[4] عمر بن حفص الكلبيّ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه فضالة بن أيّوب، قال السيّد الخوئيّ: كذا في التهذيب، و لكن في الفقيه: حفص بن البختريّ، بدل، عمر بن حفص، و لعلّه من باب اختلاف الطريق.

جامع الرواة 1: 633، معجم رجال الحديث 13: 31.

[5] التهذيب 5: 218 الحديث 736، الوسائل 10: 131 الباب 31 من أبواب الذبح الحديث 6.

[6] المغني 3: 576، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 577.

[7] المدوّنة الكبرى 1: 386، بلغة السالك 1: 304، المغني 3: 576، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 577.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست