لنا: ما روي
عن ابن عمر أنّه غسله[3]، و الظاهر أنّه توقيف.
و لأنّه
يحتمل أن تلاقيه نجاسة، فمع الغسل يزول هذا الاحتمال و إن لم يكن معتبرا شرعا.
و لو كان
الحجر نجسا، استحبّ له غسله، فإن لم يغسله و رمى به، أجزأه؛ لأنّه امتثل المأمور و
هو الرمي بالحصى.
مسألة: قد بيّنّا[4] أنّه يجب أن يرمي كلّ حصاة
بانفرادها
، فلو رمى
أكثر من واحدة فرمية واحدة و لو اختلفا في الوقوع بأن تلاحقا فيه، أمّا لو اتّبع
الحجر الحجر فرميتان و إن تساويا في الوقوع. و بقيّة الكلام في الرمي و أحكامه
يأتي إن شاء اللّه تعالى.
[1]
المغني 3: 456، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 455.