responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 142

النحر خاصّة، و يرمى كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، و لا خلاف في ذلك كلّه.

و يستحبّ غسل الحصى، و به قال ابن عمر، و طاوس، و قال عطاء، و مالك:

لا يستحبّ [1]، و عن أحمد روايتان [2].

لنا: ما روي عن ابن عمر أنّه غسله [3]، و الظاهر أنّه توقيف.

و لأنّه يحتمل أن تلاقيه نجاسة، فمع الغسل يزول هذا الاحتمال و إن لم يكن معتبرا شرعا.

و لو كان الحجر نجسا، استحبّ له غسله، فإن لم يغسله و رمى به، أجزأه؛ لأنّه امتثل المأمور و هو الرمي بالحصى.

مسألة: قد بيّنّا [4] أنّه يجب أن يرمي كلّ حصاة بانفرادها

، فلو رمى أكثر من واحدة فرمية واحدة و لو اختلفا في الوقوع بأن تلاحقا فيه، أمّا لو اتّبع الحجر الحجر فرميتان و إن تساويا في الوقوع. و بقيّة الكلام في الرمي و أحكامه يأتي إن شاء اللّه تعالى.


[1] المغني 3: 456، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 455.

[2] المغني 3: 456، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 455، الإنصاف 4: 37.

[3] المغني 3: 456، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 455.

[4] يراجع: ص 126.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست