لنا: أنّه
لم يكن في ابتدائه قربة، فلا يصير قربة في انتهائه، كما لو ذبحه للأكل ثمّ نوى به
التقرّب، و كما لو أعتق تطوّعا ثمّ نواه عن الكفّارة. و لأنّه فعل منهيّ عنه، فلا
يخرج به عن عهدة المأمور به؛ لتضادّهما، و رضاء المالك بعد وقوع الفعل، لا يخرج
الفعل عن وجهه الذي وقع عليه.
التاسع: لو ضلّ الهدي فوجده
غيره، فإن ذبحه عن نفسه، لم يجزئ عن واحد منهما
، أمّا عن
الذابح؛ فلأنّه منهيّ عنه، و أمّا عن صاحبه؛ فلعدم النيّة، و إن ذبحه عن صاحبه،
فإن ذبحه بمنى، أجزأ عنه، و إن ذبحه بغيرها، لم يجزئ عنه؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح-
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر
فينحره، قال: «إن كان نحره بمنى، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره
في غير منى، لم يجزئ عن صاحبه»[4].
و لأنّه مع
الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الأمر بالذبح، فيخرج عن