responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 252

يأتي منى، فينحر، و يجد هديه، قال: «إن لم يكن أشعرها [1] فهي من ماله، إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن كان أشعرها، نحرها» [2].

الثامن: إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه، لم يجزئه

، رضي المالك أو لم يرض، عوّضه عنها أو لم يعوّضه.

و قال أبو حنيفة: يجزئه مع رضاء المالك [3].

لنا: أنّه لم يكن في ابتدائه قربة، فلا يصير قربة في انتهائه، كما لو ذبحه للأكل ثمّ نوى به التقرّب، و كما لو أعتق تطوّعا ثمّ نواه عن الكفّارة. و لأنّه فعل منهيّ عنه، فلا يخرج به عن عهدة المأمور به؛ لتضادّهما، و رضاء المالك بعد وقوع الفعل، لا يخرج الفعل عن وجهه الذي وقع عليه.

التاسع: لو ضلّ الهدي فوجده غيره، فإن ذبحه عن نفسه، لم يجزئ عن واحد منهما

، أمّا عن الذابح؛ فلأنّه منهيّ عنه، و أمّا عن صاحبه؛ فلعدم النيّة، و إن ذبحه عن صاحبه، فإن ذبحه بمنى، أجزأ عنه، و إن ذبحه بغيرها، لم يجزئ عنه؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: «إن كان نحره بمنى، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى، لم يجزئ عن صاحبه» [4].

و لأنّه مع الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الأمر بالذبح، فيخرج عن‌


[1] في التهذيب و الوسائل: قد أشعرها.

[2] التهذيب 5: 219 الحديث 738، الاستبصار 2: 271 الحديث 962، الوسائل 10: 131 الباب 32 من أبواب الذبح الحديث 1.

[3] المبسوط للسرخسيّ 12: 18، تحفة الفقهاء 3: 87، بدائع الصنائع 5: 67، الهداية للمرغينانيّ 4: 78، شرح فتح القدير 8: 438، مجمع الأنهر 2: 522، المغني و الشرح الكبير 3: 577.

[4] التهذيب 5: 219 الحديث 739، الاستبصار 2: 272 الحديث 963، الوسائل 10: 127 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست