responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 288

رأسه أو يقلّم أظفاره، و لا يحرم ذلك أيضا، بل هو جائز، و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعيّ: إنّه مكروه [2].

و قال أحمد [3]، و إسحاق: يحرم عليه [4].

لنا: أنّه لا يحرم عليه الوطء و الطيب و اللباس، فكذلك حلق الشعر و تقليم الأظفار.

احتجّ أحمد [5]: بما روي عن أمّ سلمة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره و لا بشره شيئا» [6] و ظاهر النهي يقتضي التحريم.

و الجواب: أنّه خبر واحد فيما يعمّ به البلوى، فلا يقبل، و مع ذلك فهو معارض بما رواه الجمهور عن عائشة، قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ يقلّدها هو بيده، ثمّ يبعث بها مع أبي بكر، فلا يحرم عليه شي‌ء [7] أحلّه اللّه له حتّى ينحر الهدي [8].

مسألة: روى علماؤنا أنّ من ينفذ من أفق من الآفاق هديا فإنّه يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه

، و يجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم‌


[1] المغني 11: 96، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 591، المجموع 8: 392.

[2] المجموع 8: 392، المغني 11: 96، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 591، المحلّى 7: 369.

[3] المغني 11: 96، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 591، الإنصاف 4: 109، المجموع 8: 392.

[4] المغني 11: 96، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 591، المجموع 8: 392.

[5] المغني 11: 96، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 591، المجموع 8: 392.

[6] صحيح مسلم 3: 1565 الحديث 1977، سنن ابن ماجة 2: 1052 الحديث 3149، سنن النسائيّ 7:

212، سنن البيهقيّ 9: 266.

[7] أكثر النسخ: شيئا.

[8] صحيح البخاريّ 2: 207- 208، صحيح مسلم 2: 959 الحديث 1321، سنن البيهقيّ 5: 234.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست