لنا: أنّه
لا يحرم عليه الوطء و الطيب و اللباس، فكذلك حلق الشعر و تقليم الأظفار.
احتجّ أحمد[5]: بما روي
عن أمّ سلمة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا دخل العشر و أراد أحدكم
أن يضحّي فلا يمسّ من شعره و لا بشره شيئا»[6] و ظاهر النهي يقتضي
التحريم.
و الجواب:
أنّه خبر واحد فيما يعمّ به البلوى، فلا يقبل، و مع ذلك فهو معارض بما رواه
الجمهور عن عائشة، قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
ثمّ يقلّدها هو بيده، ثمّ يبعث بها مع أبي بكر، فلا يحرم عليه شيء[7] أحلّه
اللّه له حتّى ينحر الهدي[8].
مسألة: روى علماؤنا أنّ من
ينفذ من أفق من الآفاق هديا فإنّه يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه
، و يجتنب
هو ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم