responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 323

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تجوز إلّا عن واحد بمنى» [1].

و في رواية الحسن بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة [2]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّها تجزئ عن سبعة و عن سبعين [3].

و في الحسن عن حمران، قال: «عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: «اشتركوا فيها» قال: قلت: كم؟

قال: «ما خفّ فهو أفضل» قال: قلت: عن كم يجزئ؟ قال: « [عن] [4] سبعين» [5].

و جمع الشيخ ذلك، بأن حمل ما دلّ على أنّه لا يجزئ واحد إلّا عن واحد على الواجب، و ما عدا ذلك على الندب [6]، و قد مضى البحث في ذلك [7].

مسألة: و العبد القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا

، فإن ملّكهم مولاهم شيئا، ففي ثبوت تملّكهم قولان: فإن قلنا: لا يملكون، لم يجزئ‌


[1] التهذيب 5: 208 الحديث 696، الاستبصار 2: 266 الحديث 941، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 1. في الاستبصار و الوسائل: «لا تجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنى».

[2] سوادة، لم نعثر على ترجمته إلّا ما ذكره السيّد الخوئيّ في معجمه قال: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحسن بن عليّ. و قال أيضا في سوادة القطّان روى عن أبي الحسن و روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال، و قال الأردبيليّ: سوادة القطّان روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يحتمل اتّحادهما لاتّحاد الراوي و المرويّ عنه و اللّه العالم.

جامع الرواة 1: 390، معجم رجال الحديث 8: 320، 321.

[3] التهذيب 5: 209 الحديث 702، الاستبصار 2: 267 الحديث 947، الوسائل 10: 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 12.

[4] أثبتناها من المصادر.

[5] التهذيب 5: 209 الحديث 703، الاستبصار 2: 267 الحديث 948، الوسائل 10: 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 11.

[6] التهذيب 5: 210، الاستبصار 2: 268.

[7] يراجع: ص 321.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست