نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 323
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا
تجوز إلّا عن واحد بمنى»[1].
و في رواية
الحسن بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة[2]، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، أنّها تجزئ عن سبعة و عن سبعين[3].
و في الحسن عن
حمران، قال: «عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر
عليه السلام عن ذلك، فقال: «اشتركوا فيها» قال: قلت: كم؟
قال: «ما
خفّ فهو أفضل» قال: قلت: عن كم يجزئ؟ قال: « [عن][4] سبعين»[5].
و جمع الشيخ
ذلك، بأن حمل ما دلّ على أنّه لا يجزئ واحد إلّا عن واحد على الواجب، و ما عدا ذلك
على الندب[6]، و قد مضى البحث في ذلك[7].
مسألة: و العبد القنّ و
المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا
، فإن
ملّكهم مولاهم شيئا، ففي ثبوت تملّكهم قولان: فإن قلنا: لا يملكون، لم يجزئ
[1]
التهذيب 5: 208 الحديث 696، الاستبصار 2: 266 الحديث 941، الوسائل 10: 113 الباب
18 من أبواب الذبح الحديث 1. في الاستبصار و الوسائل: «لا تجوز البدنة و البقرة
إلّا عن واحد بمنى».
[2] سوادة،
لم نعثر على ترجمته إلّا ما ذكره السيّد الخوئيّ في معجمه قال: روى عن أبي عبد
اللّه عليه السلام و روى عنه الحسن بن عليّ. و قال أيضا في سوادة القطّان روى عن
أبي الحسن و روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال، و قال الأردبيليّ: سوادة القطّان روى
عنه الحسن بن عليّ بن فضّال و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يحتمل اتّحادهما
لاتّحاد الراوي و المرويّ عنه و اللّه العالم.
جامع
الرواة 1: 390، معجم رجال الحديث 8: 320، 321.
[3]
التهذيب 5: 209 الحديث 702، الاستبصار 2: 267 الحديث 947، الوسائل 10: 115 الباب
18 من أبواب الذبح الحديث 12.