نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 311
مسألة: و إذا
تعذّرت الأضحيّة، تصدّق بثمنها
، فإن
اختلفت أثمانها، جمع الأعلى و الأوسط و الأدون، و تصدّق بثلث الجميع، رواه الشيخ
عن عبد اللّه بن عمر[1]، قال: كنّا بمكّة فأصابنا غلاء الأضاحيّ،
فاشترينا بدينار، ثمّ بدينارين، ثمّ بلغت سبعة، ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير،
فوقّع هاشم المكاري[2] إلى أبي الحسن عليه السلام، فأخبره بما
اشترينا و أنّا لم نجد بعد، فوقّع إليه: «انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث
فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه»[3].
مسألة: إذا اشترى شاة تجزئ
في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة
، قال
الشيخ- رحمه اللّه-: تصير أضحيّة بذلك، و لا يحتاج إلى قوله: إنّها أضحيّة، و لا
إلى نيّة مجدّدة، و لا إلى إشعار و تقليد[4]. و به قال أبو
حنيفة[5]، و مالك[6].
و قال
الشافعيّ: إنّها لا تصير أضحيّة، بل بقوله: قد جعلتها أضحيّة، أو هي
[1]
عبد اللّه بن عمر، قال المامقانيّ: عبد اللّه بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث
عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام على نسخة و في نسخة أخرى:
عمرو، و على كلّ حال فهو إماميّ على الظاهر مجهول الحال، و قال الشيخ في رجاله في
أصحاب الصادق عليه السلام: عبد اللّه بن عمرو الذي روى ابن زكير (بكير) عن هشام عن
(بن) الحارث عن عبد اللّه بن عمرو. و قال السيّد الخوئيّ: عبد اللّه بن عمر روى عن
أبي الحسن عليه السلام و روى عنه إبراهيم بن هاشم و النوفليّ، و قال أيضا عند ذكر
عبد اللّه بن عمر: مجهول، يأتي بعنوان: عبد اللّه بن عمرو. رجال الطوسيّ: 265،
تنقيح المقال 2: 201، معجم رجال الحديث 10: 279.
[2] كذا في
النسخ، و في المصادر: هشام، قال المامقانيّ: هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري، و
قد وقع الخلاف في اسمه فسمّاه جمع، منهم: النجاشيّ و العلّامة: هاشم، و آخرون،
منهم: الشيخ: هشام، و قد تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل ص 90. رجال النجاشيّ: 439،
رجال الطوسيّ: 330، رجال العلّامة:
214، تنقيح
المقال 3: 287.
[2] كذا في
النسخ، و في المصادر: هشام، قال المامقانيّ: هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري، و
قد وقع الخلاف في اسمه فسمّاه جمع، منهم: النجاشيّ و العلّامة: هاشم، و آخرون،
منهم: الشيخ: هشام، و قد تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل ص 90. رجال النجاشيّ: 439،
رجال الطوسيّ: 330، رجال العلّامة:
214، تنقيح
المقال 3: 287.
[3]
التهذيب 5: 238 الحديث 805، الوسائل 10: 172 الباب 58 من أبواب الذبح الحديث 1.