responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 311

مسألة: و إذا تعذّرت الأضحيّة، تصدّق بثمنها

، فإن اختلفت أثمانها، جمع الأعلى و الأوسط و الأدون، و تصدّق بثلث الجميع، رواه الشيخ عن عبد اللّه بن عمر [1]، قال: كنّا بمكّة فأصابنا غلاء الأضاحيّ، فاشترينا بدينار، ثمّ بدينارين، ثمّ بلغت سبعة، ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير، فوقّع هاشم المكاري [2] إلى أبي الحسن عليه السلام، فأخبره بما اشترينا و أنّا لم نجد بعد، فوقّع إليه: «انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه» [3].

مسألة: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة

، قال الشيخ- رحمه اللّه-: تصير أضحيّة بذلك، و لا يحتاج إلى قوله: إنّها أضحيّة، و لا إلى نيّة مجدّدة، و لا إلى إشعار و تقليد [4]. و به قال أبو حنيفة [5]، و مالك [6].

و قال الشافعيّ: إنّها لا تصير أضحيّة، بل بقوله: قد جعلتها أضحيّة، أو هي‌


[1] عبد اللّه بن عمر، قال المامقانيّ: عبد اللّه بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام على نسخة و في نسخة أخرى: عمرو، و على كلّ حال فهو إماميّ على الظاهر مجهول الحال، و قال الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام: عبد اللّه بن عمرو الذي روى ابن زكير (بكير) عن هشام عن (بن) الحارث عن عبد اللّه بن عمرو. و قال السيّد الخوئيّ: عبد اللّه بن عمر روى عن أبي الحسن عليه السلام و روى عنه إبراهيم بن هاشم و النوفليّ، و قال أيضا عند ذكر عبد اللّه بن عمر: مجهول، يأتي بعنوان: عبد اللّه بن عمرو. رجال الطوسيّ: 265، تنقيح المقال 2: 201، معجم رجال الحديث 10: 279.

[2] كذا في النسخ، و في المصادر: هشام، قال المامقانيّ: هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري، و قد وقع الخلاف في اسمه فسمّاه جمع، منهم: النجاشيّ و العلّامة: هاشم، و آخرون، منهم: الشيخ: هشام، و قد تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل ص 90. رجال النجاشيّ: 439، رجال الطوسيّ: 330، رجال العلّامة:

214، تنقيح المقال 3: 287.

[2] كذا في النسخ، و في المصادر: هشام، قال المامقانيّ: هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري، و قد وقع الخلاف في اسمه فسمّاه جمع، منهم: النجاشيّ و العلّامة: هاشم، و آخرون، منهم: الشيخ: هشام، و قد تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل ص 90. رجال النجاشيّ: 439، رجال الطوسيّ: 330، رجال العلّامة:

214، تنقيح المقال 3: 287.

[3] التهذيب 5: 238 الحديث 805، الوسائل 10: 172 الباب 58 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] المبسوط 1: 390، الخلاف 2: 531 مسألة- 15.

[5] بدائع الصنائع 5: 68، حلية العلماء 3: 374، المغني 11: 107، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 560.

[6] المغني 11: 107، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 560، المجموع 8: 426.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست