responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 42

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أهل مكّة عن القصر [1]. و لأنّهم في غير سفر بعيد، فلم يجز لهم القصر، كغير عرفة و مزدلفة.

احتجّوا: بأنّ لهم الجمع، فكان لهم القصر، كغيرهم [2].

و الجواب: الفرق، و هو السفر في حقّ الغير ثابت، دونهم.

الخامس: يستحبّ تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، و أن يقصّر الخطبة

، ثمّ يروح إلى الموقف؛ لأنّ تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أوّل وقته، و السنّة؛ التعجيل.

روى ابن عمر قال: غدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة حتّى أتى عرفة فنزل بنمرة حتّى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مهجّرا، فجمع بين الظهر و العصر، ثمّ خطب الناس، ثمّ راح فوقف على الموقف من عرفة [3]. و لا خلاف في هذا بين علماء الإسلام.

مسألة: فإذا فرغ من الصلاتين، جاء إلى الموقف فوقف

، و يستحبّ له الاغتسال للموقف على ما قلناه [4]. و رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس، و يجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» [5].

و يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة؛ لما تقدّم.


[1] سنن الدارقطنيّ 1: 387 الحديث 1، سنن البيهقيّ 3: 137، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 79 الحديث 11162، مجمع الزوائد 2: 157، عمدة القارئ 7: 119.

[2] المغني و الشرح الكبير 3: 435.

[3] سنن أبي داود 2: 188 الحديث 1913، المغني و الشرح الكبير 3: 434.

[4] يراجع: ص 30.

[5] التهذيب 5: 181 الحديث 607، الوسائل 10: 10 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست