نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 42
لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أهل مكّة عن القصر[1]. و لأنّهم في غير سفر بعيد، فلم يجز
لهم القصر، كغير عرفة و مزدلفة.
احتجّوا:
بأنّ لهم الجمع، فكان لهم القصر، كغيرهم[2].
و الجواب:
الفرق، و هو السفر في حقّ الغير ثابت، دونهم.
الخامس: يستحبّ تعجيل
الصلاة حين تزول الشمس، و أن يقصّر الخطبة
، ثمّ يروح
إلى الموقف؛ لأنّ تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أوّل وقته، و السنّة؛
التعجيل.
روى ابن عمر
قال: غدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة
حتّى أتى عرفة فنزل بنمرة حتّى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله مهجّرا، فجمع بين الظهر و العصر، ثمّ خطب الناس، ثمّ راح فوقف على
الموقف من عرفة[3]. و لا خلاف في هذا بين علماء الإسلام.
مسألة: فإذا فرغ من
الصلاتين، جاء إلى الموقف فوقف
، و يستحبّ
له الاغتسال للموقف على ما قلناه[4]. و رواه الشيخ- في
الحسن- عن الحلبيّ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «الغسل يوم عرفة إذا زالت
الشمس، و يجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين»[5].
و يقطع
التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة؛ لما تقدّم.
[1]
سنن الدارقطنيّ 1: 387 الحديث 1، سنن البيهقيّ 3: 137، المعجم الكبير للطبرانيّ
11: 79 الحديث 11162، مجمع الزوائد 2: 157، عمدة القارئ 7: 119.