و إن
اختلفوا فأصاب بعضهم و أخطأ بعض وقت الوقوف، لم يجزئهم؛ لأنّهم غير معذورين في هذا[2].
و لقول
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون»[3]. و في
الكلّ إشكال.
الثامن: لو شهد واحد أو
اثنان برؤية هلال ذي الحجّة و ردّ الحاكم شهادتهما
، وقفوا يوم
التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما. و به قال الشافعيّ[4].
و قال محمّد
بن الحسن في حكاية عنه: لا يجزئه حتّى يقف مع الناس يوم العاشر[5].
لنا: أنّه
يتيقّن[6] أنّ هذا يوم عرفة، فلزمه الوقوف، كما لو قبلت شهادته.
و لأنّه لو
رأى الهلال و ردّ الحاكم شهادته، لزم الصيام و إن وقع الخلاف في وجوب الكفّارة،
فكذا هنا.
احتجّ
محمّد: بأنّ الوقوف لا يكون في يومين، و قد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر[7].
[1]
سنن الدارقطنيّ 2: 223 الحديث 33، سنن البيهقيّ 5: 176، كنز العمّال 5: 65 الحديث
12071.
[2]
المجموع 8: 292، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 364- 365.
[3] سنن
أبي داود 2: 297 الحديث 2324، سنن الترمذيّ 3: 80 الحديث 697 بتفاوت فيه، سنن
الدارقطنيّ 2: 224 و 225 الحديث 35 و 36، سنن البيهقيّ 5: 175 و 176، كنز العمّال
8: 488 الحديث 23761 و 23762.
[4] حلية
العلماء 3: 339، المجموع 8: 292، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 366.