responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 62

فيه» [1].

و إن اختلفوا فأصاب بعضهم و أخطأ بعض وقت الوقوف، لم يجزئهم؛ لأنّهم غير معذورين في هذا [2].

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون» [3]. و في الكلّ إشكال.

الثامن: لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجّة و ردّ الحاكم شهادتهما

، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما. و به قال الشافعيّ [4].

و قال محمّد بن الحسن في حكاية عنه: لا يجزئه حتّى يقف مع الناس يوم العاشر [5].

لنا: أنّه يتيقّن [6] أنّ هذا يوم عرفة، فلزمه الوقوف، كما لو قبلت شهادته.

و لأنّه لو رأى الهلال و ردّ الحاكم شهادته، لزم الصيام و إن وقع الخلاف في وجوب الكفّارة، فكذا هنا.

احتجّ محمّد: بأنّ الوقوف لا يكون في يومين، و قد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر [7].


[1] سنن الدارقطنيّ 2: 223 الحديث 33، سنن البيهقيّ 5: 176، كنز العمّال 5: 65 الحديث 12071.

[2] المجموع 8: 292، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 364- 365.

[3] سنن أبي داود 2: 297 الحديث 2324، سنن الترمذيّ 3: 80 الحديث 697 بتفاوت فيه، سنن الدارقطنيّ 2: 224 و 225 الحديث 35 و 36، سنن البيهقيّ 5: 175 و 176، كنز العمّال 8: 488 الحديث 23761 و 23762.

[4] حلية العلماء 3: 339، المجموع 8: 292، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 366.

[5] بدائع الصنائع 2: 126، حلية العلماء 3: 339، المجموع 8: 292.

[6] كثير من النسخ: تيقّن.

[7] بدائع الصنائع 2: 126.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست