نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 55
عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس
من عرفات، فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك
الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، و إن قدم و قد
فاته[1] عرفات، فليقف بالمشعر
الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل
طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته الحجّ
فليجعلها عمرة، و عليه الحجّ من قابل»[2].
و عن إدريس
بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي
إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: «إن ظنّ أن يدرك
الناس بجمع قبل طلوع الشمس، فليأت عرفات، و إن خشي أن لا يدرك جمعا، فليقف [بجمع][3] ثمّ ليفض
مع الناس و قد تمّ حجّه»[4].
مسألة: و لو لم يدرك الوقوف
بعرفة في ليلة النحر و خشي إن مضى إلى عرفات فاته المشعر، وجب عليه المضيّ إلى
المشعر
، فإن أدركه
في وقته فقد أدرك الحجّ.
و أطبق
الجمهور كافّة على خلاف ذلك، و قالوا: إنّ الحجّ يبطل بفوات الوقوف بعرفة.
لنا:
الإجماع المركّب، فإنّ كلّ من يقول بوجوب الوقوف بالمشعر، يذهب إلى الاجتزاء به
عند فوات عرفة للضرورة، لكنّ الوجوب ثابت- على ما يأتي- فيثبت الحكم.