responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 55

عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، و إن قدم و قد فاته [1] عرفات، فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة، و عليه الحجّ من قابل» [2].

و عن إدريس بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: «إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس، فليأت عرفات، و إن خشي أن لا يدرك جمعا، فليقف [بجمع] [3] ثمّ ليفض مع الناس و قد تمّ حجّه» [4].

مسألة: و لو لم يدرك الوقوف بعرفة في ليلة النحر و خشي إن مضى إلى عرفات فاته المشعر، وجب عليه المضيّ إلى المشعر

، فإن أدركه في وقته فقد أدرك الحجّ.

و أطبق الجمهور كافّة على خلاف ذلك، و قالوا: إنّ الحجّ يبطل بفوات الوقوف بعرفة.

لنا: الإجماع المركّب، فإنّ كلّ من يقول بوجوب الوقوف بالمشعر، يذهب إلى الاجتزاء به عند فوات عرفة للضرورة، لكنّ الوجوب ثابت- على ما يأتي- فيثبت الحكم.


[1] في المصادر: فاتته.

[2] التهذيب 5: 289 الحديث 981، الاستبصار 2: 301 الحديث 1076، الوسائل 10: 56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

[3] أثبتناها من المصادر.

[4] التهذيب 5: 289 الحديث 982، الاستبصار 2: 301 الحديث 1077، الوسائل 10: 56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست