responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 299

أو مجوسيّا، لم يجز، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [1].

و إن كان كتابيّا فكذلك أيضا، ذهب إليه أكثر علمائنا [2]. و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا جواز ذلك [3]، و هو قول الجمهور، إلّا أنّ مالكا و إن أباحه لكنّه قال: إنّها تكون شاة لحم لا أضحيّة [4].

لنا: قوله عليه السلام: «لا يذبح ضحاياكم إلّا طاهر» [5].

و لأنّ عليّا عليه السلام و عمر منعا من أكل ذبائح نصارى العرب [6]. و وافقنا الشافعيّ على ذلك [7]، و فعلهما حجّة عنده و عندنا، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه [8].

مسألة: و يجوز ذبيحة الصبيان إذا كانوا عارفين بشرائط الذبيحة

؛ لأنّه محكوم بإسلامه.

و لما روي عن جابر أنّه قال: تؤكل ذبيحة الصبيّ [9].

و الأخرس يجوز ذباحته و إن لم ينطق؛ لأنّ النطق ليس شرطا، نعم، يجب تحريك لسانه بالتسمية؛ لأنّها شرط عندنا.

و ذبائح النساء جائزة أيضا، و لا نعلم فيه خلافا؛ لما رواه نافع عن ابن عمر أنّ‌


[1] المجموع 8: 405.

[2] منهم: السيّد المرتضى في الانتصار: 188، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 390، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 3: 204.

[3] المبسوط 1: 390.

[4] المنتقى للباجي 3: 89، المجموع 8: 407.

[5] أورده ابن قدامة في المغني 11: 117.

[6] سنن البيهقيّ 9: 284، المهذّب للشيرازيّ 1: 251.

[7] الأمّ 2: 232، المهذّب للشيرازيّ 1: 251، المجموع 9: 75.

[8] ق بزيادة: تعالى.

[9] سنن البيهقيّ 9: 283.

کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانه‌ای رایگان برای مستند کردن مقاله‌ها است
www.eShia.ir