نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 299
أو مجوسيّا،
لم يجز، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ[1].
و إن كان كتابيّا فكذلك أيضا، ذهب إليه أكثر
علمائنا[2]. و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا جواز ذلك[3]، و هو قول
الجمهور، إلّا أنّ مالكا و إن أباحه لكنّه قال: إنّها تكون شاة لحم لا أضحيّة[4].
لنا: قوله عليه السلام: «لا يذبح ضحاياكم
إلّا طاهر»[5].
و لأنّ عليّا عليه السلام و عمر منعا من أكل
ذبائح نصارى العرب[6]. و وافقنا الشافعيّ على ذلك[7]، و فعلهما
حجّة عنده و عندنا، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه[8].
مسألة: و يجوز ذبيحة الصبيان إذا كانوا
عارفين بشرائط الذبيحة