responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 263

و لأنّه لا يزيد على مرتبة الواجب و قد سنّ الأكل من هدي المتعة مع وجوبه.

الثاني: لو لم يأكل من التطوّع لم يكن به بأس بلا خلاف

؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا نحر البدنات الخمس، قال: «من شاء اقتطع» [1] و لم يأكل منهنّ شيئا.

و ينبغي له أن يأكل اليسير منها، كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [2]، و إن أكل كثيرا، كان جائزا، و إن أكل الجميع، ضمن المشروع للصّدقة منها.

الثالث: لو أكل ممّا منع من الأكل منه، ضمنه بمثله لحما

؛ لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات، فكذا أبعاضها.

الرابع: لو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه، كان جائزا

؛ لأنّه يسوغ له أكله، فيسوغ له هديّته.

و لو باع منه شيئا أو أتلفه، ضمنه بمثله؛ لأنّه ممنوع من ذلك، كما منع من عطيّة الجزّار.

و لو أتلف أجنبيّ منه شيئا، ضمنه بقيمته؛ لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال، فلزمته قيمته، كما لو أتلف لحما لآدميّ معيّن.

و في حديث السكونيّ عن الباقر عليه السلام دلالة على وجوب القيمة على من أكل [3].

مسألة: الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة

:


[1] مسند أحمد 4: 350، المستدرك للحاكم 4: 221، سنن البيهقيّ 5: 241 و ج 7: 288.

[2] صحيح مسلم 2: 892 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:

1026 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 49، سنن البيهقيّ 5: 240.

[3] التهذيب 5: 225 الحديث 761، الاستبصار 2: 273 الحديث 970، الوسائل 10: 143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست