الجمار، و قد وقع الإجماع على خلافه.
و لأنّ سكينة عليها السلام لمّا سقطت الحصاة السابعة [1] رمت بخاتمها، و لو كان ما رمي به مجزئا، لأخذت منه واحدة عوض الخاتم [2].
فروع:
الأوّل: لا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد و بعضه
، فلو رمى بستّ أبكار و واحدة رمي بها قبل ذلك، لم يجزئه.
الثاني: لو رمى بحصاة نجسة، كره له ذلك، و هل يكون مجزئا أم لا؟ فيه تردّد
، أقربه الإجزاء؛ عملا بالعموم.
الثالث: لو رمى بخاتم فصّه ممّا يجوز الرمي به، هل يجزئه أم لا؟
قال بعض الجمهور: لا يجزئه؛ لأنّه تبع، و الرمي بالمتبوع لا بالتابع [3]. و طعن في حديث سكينة عليها السلام بضعف السند [4].
مسألة: و يجب أن يكون الحصى من الحرم، فلا يجزئه لو أخذه من غيره
؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم، لم يجزئك» [5] و هذا نصّ في الباب.
و يكره أن تكون صمّا [6]، و يستحبّ أن تكون برشا [7]؛ لما رواه الشيخ- في
[2] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 455، و الشرح الكبير بهامش المغني 3: 459.
[3] المغني 3: 456، و الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460.
[4] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 455، و الشرح الكبير بهامش المغني 3: 459.
[5] التهذيب 5: 196 الحديث 654، الوسائل 10: 53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.
[6] حجر أصمّ: صلب مصمت. المصباح المنير: 348.
[7] البرشة: لون مختلط حمرة و بياضا أو غيرهما من الألوان. النهاية لابن الأثير 1: 118.