responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 119

الجمار، و قد وقع الإجماع على خلافه.

و لأنّ سكينة عليها السلام لمّا سقطت الحصاة السابعة [1] رمت بخاتمها، و لو كان ما رمي به مجزئا، لأخذت منه واحدة عوض الخاتم [2].

فروع:

الأوّل: لا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد و بعضه

، فلو رمى بستّ أبكار و واحدة رمي بها قبل ذلك، لم يجزئه.

الثاني: لو رمى بحصاة نجسة، كره له ذلك، و هل يكون مجزئا أم لا؟ فيه تردّد

، أقربه الإجزاء؛ عملا بالعموم.

الثالث: لو رمى بخاتم فصّه ممّا يجوز الرمي به، هل يجزئه أم لا؟

قال بعض الجمهور: لا يجزئه؛ لأنّه تبع، و الرمي بالمتبوع لا بالتابع [3]. و طعن في حديث سكينة عليها السلام بضعف السند [4].

مسألة: و يجب أن يكون الحصى من الحرم، فلا يجزئه لو أخذه من غيره

؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم، لم يجزئك» [5] و هذا نصّ في الباب.

و يكره أن تكون صمّا [6]، و يستحبّ أن تكون برشا [7]؛ لما رواه الشيخ- في‌


[1] كثير من النسخ: السابقة.

[2] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 455، و الشرح الكبير بهامش المغني 3: 459.

[3] المغني 3: 456، و الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460.

[4] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 455، و الشرح الكبير بهامش المغني 3: 459.

[5] التهذيب 5: 196 الحديث 654، الوسائل 10: 53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[6] حجر أصمّ: صلب مصمت. المصباح المنير: 348.

[7] البرشة: لون مختلط حمرة و بياضا أو غيرهما من الألوان. النهاية لابن الأثير 1: 118.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست