نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 246
عليهم، و لهذا لمّا نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البدن، قال:
«من شاء فليقتطع[1]»[2].
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه، فأشبه ما لو لم يذبحه[3].
و الجواب: الفرق؛
لأنّ مع الذبح و التخلية يحصل فعل الواجب، بخلاف المقيس عليه.
الثاني: الواجب غير المعيّن
إذا عيّنه بالقول، تعيّن على ما قلناه
[4]، فإن عطب
أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء، لم يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته؛ لأنّ الواجب عليه هدي
سليم و لم يوجد، فعليه الإبدال.
إذا ثبت
هذا: فإنّه يرجع هذا الهدي إلى ملكه، فيصنع به ما شاء من أكل و بيع وهبة و صدقة. و
به قال الشافعيّ[5]، و أحمد[6]، و إسحاق، و أبو
ثور[7]، و أصحاب الرأي[8].
و قال مالك:
يأكل و يطعم من أحبّ من الأغنياء و الفقراء، و لا يبيع منه شيئا[9].