responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 246

عليهم، و لهذا لمّا نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البدن، قال: «من شاء فليقتطع [1]» [2].

احتجّ الشافعيّ: بأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه، فأشبه ما لو لم يذبحه [3].

و الجواب: الفرق؛ لأنّ مع الذبح و التخلية يحصل فعل الواجب، بخلاف المقيس عليه.

الثاني: الواجب غير المعيّن إذا عيّنه بالقول، تعيّن على ما قلناه

[4]، فإن عطب أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء، لم يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته؛ لأنّ الواجب عليه هدي سليم و لم يوجد، فعليه الإبدال.

إذا ثبت هذا: فإنّه يرجع هذا الهدي إلى ملكه، فيصنع به ما شاء من أكل و بيع وهبة و صدقة. و به قال الشافعيّ [5]، و أحمد [6]، و إسحاق، و أبو ثور [7]، و أصحاب الرأي [8].

و قال مالك: يأكل و يطعم من أحبّ من الأغنياء و الفقراء، و لا يبيع منه شيئا [9].


[1] أكثر النسخ: «فليقطع».

[2] مسند أحمد 4: 350، المستدرك للحاكم 4: 221، سنن البيهقيّ 5: 241 و ج 7: 288، المغني و الشرح الكبير 3: 575.

[3] المغني و الشرح الكبير 3: 575.

[4] يراجع: ص 243.

[5] حلية العلماء 3: 368، المهذّب للشيرازيّ 1: 237، المجموع 8: 378، مغني المحتاج 4: 289، المغني و الشرح الكبير 3: 576.

[6] المغني و الشرح الكبير 3: 576، الكافي لابن قدامة 1: 633، الإنصاف 4: 99.

[7] المغني و الشرح الكبير 3: 576.

[8] المبسوط للسرخسيّ 4: 145، الهداية للمرغينانيّ 1: 188، شرح فتح القدير 3: 83، مجمع الأنهر 1:

311.

[9] المدوّنة الكبرى 1: 385، بداية المجتهد 1: 379، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 328، المغني و الشرح الكبير 3: 576.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست