responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 28

مسألة: و يستحبّ المبيت بمنى ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة

، و يكره الخروج قبل الفجر إلّا لضرورة [1]، كالمريض و الخائف؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله: «ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر» [2].

إذا عرفت هذا: فالأفضل له أن يصبر حتّى تطلع الشمس، فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر، جاز ذلك، لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس. رواه الشيخ- في الصحيح- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس» [3].

أمّا الإمام فلا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الشمس. رواه الشيخ عن أبي إسحاق، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس» [4].

مسألة: و يجوز للمعذور- كالمريض و الخائف من الزحام و الماشي- الخروج قبل أن يطلع الفجر

و يصلّي الفجر في الطريق؛ للضرورة. رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا مشاة فكيف نصنع؟ قال: «أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى، و أمّا أنتم فامضوا حيث تصلّون في الطريق» [5].


[1] ع: للضرورة.

[2] التهذيب 5: 177 الحديث 596، الوسائل 10: 6 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 178 الحديث 597، الوسائل 10: 8 الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4.

[4] التهذيب 5: 178 الحديث 598، الوسائل 10: 8 الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. و فيه: عن إسحاق بن عمّار.

[5] التهذيب 5: 179 الحديث 599، الوسائل 10: 8 الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست