نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 28
مسألة: و
يستحبّ المبيت بمنى ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة
، و يكره
الخروج قبل الفجر إلّا لضرورة[1]، كالمريض و الخائف؛
لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في
قوله: «ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر»[2].
إذا عرفت
هذا: فالأفضل له أن يصبر حتّى تطلع الشمس، فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر، جاز
ذلك، لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس. رواه الشيخ- في
الصحيح- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تجوز وادي
محسّر حتّى تطلع الشمس»[3].
أمّا الإمام
فلا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الشمس. رواه الشيخ عن أبي إسحاق، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، قال: «إنّ من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع
الشمس»[4].
مسألة: و يجوز للمعذور-
كالمريض و الخائف من الزحام و الماشي- الخروج قبل أن يطلع الفجر
و يصلّي
الفجر في الطريق؛ للضرورة. رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائيّ قال: قلت لأبي عبد
اللّه عليه السلام: إنّا مشاة فكيف نصنع؟ قال: «أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون
الغداة بمنى، و أمّا أنتم فامضوا حيث تصلّون في الطريق»[5].